[قرض زكوي]
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[28 - 01 - 08, 02:39 م]ـ
السلام عليكم
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة قرض لمعسر؟ بمعنى إعطاء القروض الحسنة من الزكاة: هل يجوزذلك قياسًا للمستقرضين على الغارمين؟؟ علما بأن هذا سيحقق فائدتين، إذ سيفك أزمة المعسر،و يعاد صرف القرض للفقراء عند إسترداده منه؟
و أدعو في جوف الليل لكل من ساهم في الرد.
و جزاكم لله خيرا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:06 م]ـ
الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم وبعد:فقد كنت سئلت منذ مدة عن حكم قرض أموال الزكاة قرضا حسنا فكتبت في جواب تلك المسألة ما سأعرضه على إخواني من أهل هذا المنبر الطيب المبارك لأنني أخشى أن أكون أسأت من حيث أردت الخير وقديما قيل:" كل مجر في الخلاء يسر "وأنا أرجو أن لا يبخل علي أهل" العلم "و"الحلم" بتقويم معوجه و تزييف مبهرجه إن وجد. والله من وراء القصد. وهذا أوان الشروع في المقصود: وقد سميت جوابي: الأدلة المنتقاة في جواز قروض الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد نبيه وبعد:
فقد سألني بعض إخواني عن مسألة الاقتراض من أموال صندوق الزكاة وأخبرني أن بعضهم قد حرم ذلك وأفتى القائمين على هذا الصندوق بعدم جواز هذه المعاملة مما أدى إلى انصراف بعض المزكين عن إيداع أموالهم في هذا الصندوق وأدخل الشك والريب على قلوب آخرين.
وقد كنت أعتقد ولا أزال أن الجمود العقلي والتحجر الفكري يؤدي بصاحبه لا محالة إلى التمسك بظواهر النصوص وما يلوح بادئ الرأي منها دون سبر لأغوارها ولا نظر في مكنوناتها ولا اعتبار لمعانيها وحكمها. وإنه لمن باب الإفساد في الأرض أن يعمد شخص فيصدر فتوى تبطل مشروعا عظيما كمشروع صندوق الزكاة الذي يقصد منه تفعيل ركن الزكاة في المجتمع وجعله رافدا ثرا يمد حياة الناس بعوامل السعي في الأرض وينمي فيهم معاني العزة والكرامة فليس من يأخذ المال قرضا حسنا ليعمل فيه بما يعود عليه وعلى أفراد مجتمعه نفعا واثراء كمن يأخذ المال صدقة ينتفع بها في خاصة نفسه دون أن يتعدى ذلك الى غيره والشرع قد جاء بإغلاق باب المسألة وتضييقه كما رغب في العمل والكسب الحلال.
وقبل أن أذكر أدلة الجواز أقدم لذلك بذكر أدلة المانعين ويمكن إجمالها في ما يلي:
1/:قالوا: إن إعطاء الزكاة في صورة قرض يفضي إلى أنها تصبح غير مملوكة لأحد فلا هي ملك للصندوق ولا هي ملك للفقير.
2/:وجوب تمليك الفقير نصيبه من الزكاة-- لا إقراضه إياه – بناء على أن اللام في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. ) هي لام الملك وحيث أن القرض ليس تمليكا تاما للمال فإنه يؤدي إلى صرف الزكاة عن وجهها الشرعي.
3/:قد تقرر وجوب إخراج الزكاة على الفور وإعطاؤها في صورة قرض يؤخرها عن مستحقيها.
**تلكم هي حجج أصحاب هذه المقالة إجمالا. وحيث أنه لا يجوز لأحد أن يقول في دين الله هذا حلال وهذا حرام إلا بنص معصوم –ولا معصوم إلا آية محكمة أو سنة ماضية- وما سوى ذلك فلوصفي الكراهة والإستحباب فيه مسرح ومجال.
وحيث أنه قد تقرر أن الأصل في أفعال العباد ومعاملاتهم الإباحة إلا ما حظره دليل شرعي. فإن من ادعى حرمة شيئ من ذلك لزمه أن يقيم الدليل على ماذهب إليه.
وقد نظرنا في أدلة هؤلاء المانعين فلم نجدها تنهض دليلا على تحريم هذه المعاملة وأنا مبتدئ بنقض دليلهم وإبطال دعواهم ثم أتبع ذلك ببيان وجه الجواز والإباحة فأقول وبالله أستعصم:
1/:أما دعواهم بأن إعطاء الزكاة في صورة قرض يفضي إلى عدم وجود مالك لها فدعوى جوفاء فارغة لأنه لا معنى لهذا الاعتراض ولا معنى لاشتراط وجود مالك للمال إذا وجد في يد أمينة ويقال لهذا المعترض أخبرنا عن أموال بيت المال واليتامى والمحجور عليهم ألها مالك يملكها ملكا تاما؟ أم أنها أمانة في يد القائمين عليها من الولاة والأوصياء وها هنا أصل يجب التنبيه عليه للاعتماد عليه في بيان معنى ما تقدم وهو أن امتلاك عين المال ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود المنفعة والانتفاع فإذا لم ينتفع العبد بماله لعارض أو أساء الإنتفاع به زال عنه وصفف الملكية التامة وفي قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. .. ) بيان ذلك لمن تأمله.
2//:ادعاء أن اللام في قوله تعالى: (أنما الصدقات للفقراء ... ) هي لام الملك قول مجانب للصواب وذلك لوجوه:
¥