تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّدَقَاتِ لِلْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ بِحَرْفِ اللَّامِ وَأَنَّهُ لِلِاخْتِصَاصِ فَيَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُمْ بِاسْتِحْقَاقِهَا فَلَوْ جَازَ صَرْفُهَا إلَى غَيْرِهِمْ لَبَطَلَ الِاخْتِصَاصُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَالْآيَةُ خُرِّجَتْ لِبَيَانِ مَوَاضِعِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا وَمُسْتَحَقِّيهَا وَهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسَامِيهِمْ فَسَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَّا الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ مَعَ غِنَاهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعِمَالَةَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِمْ الْعِمَالَةَ لِمَا نَذْكُرُ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ.

الشاهد من هذا: انه ليست ثمة اى معاملة أخرى فى مال الزكاة غير الامتلاك، والملك قد يكون حقيقا، كدفع المال ليد الفقير او المسكين، او حكميا كسداد الدين عن الغارم او ألاداء عن المكاتب ونحوه

،، وفى حديث من وقع على امراته فى رمضان، قال الحافظ ابن حجر فى شرحه:والحق أنه لما قال له صلى الله عليه و سلم خذ هذا فتصدق به لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره فأذن له حينئذ في أكله فلو كان قبضه لملكه ملكا مشروطا بصفة وهو إخراجه عنه في كفارته فينبنى على الخلاف المشهور في التمليك المقيد بشرط لكنه لما لم يقبضه لم يملكه فلما إذن له صلى الله عليه و سلم في اطعامه لأهله وآكله منه كان تمليكا مطلقا بالنسبة إليه وإلى أهله واخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة وتصرف النبي صلى الله عليه و سلم فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة - انتهى

،، فيستفاد من هذا الحديث، ان هذا المسئ قد وجبت عليه كفارة، فلو كان اقراضه مشروعا لاعانته على كفارته، لأقرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه اخبره بالانتظار حتى اتى مال الصدقة ودفعه اليه ليقضى به كفارته، فتملكه حكما، او على شرط القضاء كما ذكر الحافظ - رحمه الله، فلما كان الرجل فى فاقة، تملكه حقيقة لنفسه سواء على اعتبار انه من الفقراء، او باعتبار انه من الغارمين، ثم تصدق به على نفسه

والله اعلى واعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير