تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما أقوال الفقهاء في القرعة؟]

ـ[توبة]ــــــــ[28 - 01 - 08, 03:51 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل هناك من تحدث بشيء من التفصيل عن القرعة كاختيار شرعي -من الناحية الفقهية-؟

ـ[ابو عبدالحكيم التميمي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 04:41 م]ـ

القرعة ومجالات تطبيقها في الفقه الإسلامي

رسالة دكتوراة للشيخ الدكتور عبدالله بن موسى العمار

ـ[توبة]ــــــــ[29 - 01 - 08, 12:01 ص]ـ

جازاكم الله خيرا، لم أجد رابطا لتحميل الرسالة.

هل من بحوث منشورة، نقولات في الشبكة؟

أو إحالة إلى مصادر لعلماء متقدمين أو متأخرين تكلموا-فيها- في هذا الموضوع؟

ـ[توبة]ــــــــ[29 - 01 - 08, 12:41 م]ـ

في منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي /رحمه الله

تستعمل القرعة عند المبهم ** من الحقوق أو لدى التزاحم

وكذلك في فتح الباري، كتاب الشهادات، باب "القرعة في المشكلات".

وكذا بعض المصادر الشيعية التي أسهبت شيئا ما في تناول الموضوع.

وأرجو ممن لديه فائدة في الباب، أن يتكرم بوضعها هنا مشكورا.

ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:00 م]ـ

القرعة لها أصلٌ في الشريعة، لما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرع بين نسائه في حال السفر والأدلة كثيرة

قال بن عثيمين -رحمه الله- في منظومته لأصول الفقه:

وكل مالأمر به يشتبه ** من غير ميز ٍ قرعةٌ توضحه

والله أعلم

. أبو تميم التميمي

ـ[توبة]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:36 م]ـ

جازاكم الله خيرا،

ولكن سؤالي لم يكن عن مشروعية القرعة،

هل هناك من تحدث بشيء من التفصيل عن القرعة كاختيار شرعي -من الناحية الفقهية-؟

ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:15 ص]ـ

ابن القيم رحمه الله تفصيله فيها وتدليله بديع، في الطرق الحكمية، من النفائس.

ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:21 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم.

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:39 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

يقول الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله -

إن القرعة طريق مشروع في فقه الشريعة في كثير من الحالات التي لا يوجد فيها مرجح , سواء ذلك في الشؤون المالية , وفي حالات الغنم والغرم.

1 - فيلجأ إليها شرعاً في تعيين الزوجة التي يسافر بها الزوج من بين زوجاته المتعددات.

2 - ويلجأ إليها في توزيع الحصص (بعد تقسيم الشيئ المشترك) بين الشركاء.

3 - ويلجأ إليها في تعيين المال الذي سيطرح في البحر تخفيفاً لحمولة السفينة إذا جنحت للغرق , (وإن كان ما يطرح سوف توزع قيمته على أصحاب الأموال الباقية) إلى غير ذلك من حالات كثيرة.

ثم إن ورقة الهدية التي تخرج للإنسان في علبة حليب اشتراها مثلاً , وكذا الورقة التي تسحب لتعيين الفائز بجائزة مسابقة , هي ليست من قبيل ورقة يانصيب يشتريها قصداً ليربح بالحظ فيكون كالقمار , فإن الورقة في علبة الحليب لم يشترها وحدها بنية الربح بالحظ , وكذا ورقة جائزة المسابقة , وإنما هي هدايا ومنح تمنحها الجهة المنتجة للحليب أو المتاجرة به , والأخرى مكافأة تمنحها الجهة المنظمة للمسابقة , فالأولى منحة دعائية والثانية منحة تشجيعية , ونظراً لأنهما محدودتان , فعند التزاحم لا سبيل إلا القرعة لعدم المرجح , وكون الفائز لم يدفع شيئاً لا يضر ولا يؤثر , لأن المنح التشجيعية أو الدعائية لا مانع منها شرعاً , وكونها منحة معناه أنها لا يدفع في مقابلها عوض وإلا كانت معاوضة لا منحة.

الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله

ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:18 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

هل لكم أن تتفضلوا بذكر المصدر الذي ذكر فيه كلام الشيخ رحمه الله.

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:25 م]ـ

فتاوى مصطفى الزرقا

اعتنى بها مجد أحمد مكي

قدم لها الدكتور يوسف القرضاوي

ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:26 م]ـ

بارك الله فيكم.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:33 م]ـ

هذه فائدة من كتاب الطرق الحكمية لابن القيم ومن أراد الزيادة في الاستفادة فليرجع إليه وإلى كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير