تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في القرض. أرجو من الإخوة المشاركة]

ـ[ابن الصالح]ــــــــ[28 - 01 - 08, 10:04 م]ـ

مسألة /

طلب محمد من زميله أحمد مبلغاً من المال مقداره (20000)، قال أحمد: لا أملك هذا المبلغ ولكن عمي رجل ميسور الحال سأقترض منه لأعطيك، ففعل أحمد مشكوراً وطلب من عمه إقراضه (20000) وافق العم على ذلك، واستلم أحمد المال، وأقرضه صاحبه على أن يتم السداد له على أقساط كل شهر (2000) ريال فقط، وهو بالتالي يعطي المبلغ عمه، بعد فترة أربعة أشهر أسقط العم عن ابن أخيه باقي القرض، والسؤال هل يلزم أحمد أن يسقط المتبقي من القرض عن زميله أحمد؟ وهل لو لم يفعل يدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن، أو يدخل في أحد أبواب الربا.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 01 - 08, 11:47 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم ابن الصالح وفقني الله وإياك

لا يجب على أحمد أن يسقط المتبقي من القرض عن زميله محمد؛ لأنه لا ارتباط بين القرضين فأحمد اقترض من عمه وأصبح المال في ملكه ملكاً تاماً له حق التصرف فيه بقرض أو هبة أو غير ذلك، وهو هنا ليس كفيلاً لمحمد بجاهه أو نحو ذلك، وليس وكيلاً عنه وربما لا علاقة بين عم أحمد وبين محمد، وبالتالي فهما عقدان مستقلان، ولو لم يسدد محمد لأحمد كل شهر لم يكن ذلك مانعاً من لزوم القرض في ذمة أحمد لعمه ولم يطالب العم محمداً بأي شيء من المبلغ، وعليه فيحق لأحمد أن يسقط المتبقي عن محمد ويحق له أن يطالبه بكامل المبلغ.

والله أعلم

ـ[الجعفري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:19 ص]ـ

هل أحمد (المقترض من عمه) اقترض لمحمد؟ أعني: صار المقرض عم أحمد والمقترض محمد،وأحمد مجرد واسطة بينهما.

هنا تختلف المسألة.

أظن يسقط الباقي بإسقاط الدائن.

وهذا منى من باب المدارسة ليس إلا، فلست من أهل الفتوى ولعلنا نستفيد من بقية المشايخ الفضلاء.

ـ[ابن الصالح]ــــــــ[30 - 01 - 08, 11:28 م]ـ

أخي الجعفري! أحمد اقترض لنفسه من أجل صاحبه، بمعنى لو تيسرت حال زميله محمد لرد القرض بكامله لعمه لعدم حاجته له.

والإشكال عندي أنه سيربح ربحاً يضر به صاحبه، وأنه سيأخذ من صاحبه أكثر مما أقرضه.

ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:18 ص]ـ

والإشكال عندي أنه سيربح ربحاً يضر به صاحبه، وأنه سيأخذ من صاحبه أكثر مما أقرضه.

الربح ليس مضرا بصاحبه، وهو لن يأخذ من صاحبه اكثر مما أقرضه، لان الاقتراض من عمه غير مؤثر على الحكم من جهة التشريع لا من جهة التعبد، والأمر كما ذكر ابا حازم حفظه الله تماما. اي افصل حكما بين اقتراضه من عمه وإقراضه لصاحبه، بمعنى لو حصل العكس ولم يسدد صابه الاقساط لزمه هو تسديد اقساط عمه ولاعلاقة لهذا بهذا. اي افصل بين القرضين

ـ[الجعفري]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:20 ص]ـ

أخي الجعفري! أحمد اقترض لنفسه من أجل صاحبه، بمعنى لو تيسرت حال زميله محمد لرد القرض بكامله لعمه لعدم حاجته له.

والإشكال عندي أنه سيربح ربحاً يضر به صاحبه، وأنه سيأخذ من صاحبه أكثر مما أقرضه.

إن كان الأمر كما تقول: فالأمر كما ذكر أبو حازم وفقه الله - والله أعلم -

(والمسألة كما قلت من باب المدارسة ليس إلا فإن أردت فتوى فعليك بأهل العلم)

أما لو أسقط عنه عمه الدين فمن المروءة أن يسقط عن صاحبه. [/ COLOR]

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:21 م]ـ

يا شيخنا أبا حازم لازلت ــ دهرك ــ للدين خادم.ثم المرجو من الإخوان أن ينظروا ويتحققوا من السؤال والجواب ــ وهذا عام في كل ما يطرح في هذا المنتدى ــ فإن تبين لهم أن المتبرع بالجواب قد أصاب فلا داعي للاستدراك عليه بما لا يتناوله السؤال حتى لا يقع التشويش على السائل والقارئ.والخير بهذا أردت ووجه الله قصدت.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير