تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذه صورة إكراه؟]

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 08:55 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أما بعد .. فقد سمعت أحد المشايخ وسُئل عن امرأة أمسكت السكين لزوجها حتى يطلقها، فطلقها، فهل يقع الطلاق؟

فأجاب ـ حفظه الله ـ أنه لو كان يقدر على الفرار ولم يفر فالطلاق واقع فإن كان لا يقدر على الفرار فهو إكراه.

وإلى هنا لاغبار.

ثم سُئل ـ حفظه الله ـ لو هددت المرأة بأن تقتل نفسها إن لم يطلقها وهي ممسكة بالسكين، فطلقها، فهل يقع الطلاق؟

فأجاب أنه لو غلب على الظن تحقق ما تهدد به من إهلاك نفسها فلا يقع الطلاق على أنه إكراه.

والسؤال: هل الصورة الأخيرة إكراه؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[29 - 01 - 08, 02:10 م]ـ

اخى الحبيب عبد الحميد

اولا

اكرر ابداء مشاعرى لشخصكم الكريم وانتفاعى بمشاركتكم

ثانيا

مداخلتى من باب المدارسة بين اخوين لاتنقل الا بتزكية اهل الفقه

ثالثا

هذه الصورة الثانية هى اقرب لطلاق المدهوش منها للاكراه والمدهوش هو الذى لايدرى مايقول بسبب صدمة اصابته فاطاحت بتفكيره واذهبت عقله

وصاحب الفتوى كلامه محل اعتبار خاصة ان فتاوى الطلاق تكون بالسماع من السائل مباشرة لمعرفة جوانب الموضوع وحالته ونحو ذلك

والله تعالى اعلم

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 04:54 م]ـ

الأخ الفاضل/ ابن عبد الغني ـ حفظه الله تعالى ـ

لم أر يفوق فقه جوابك إلا حسن أدبك

ولكم تعلمت من مشاركاتك الغنية، بارك الله فيك.

أما ما يتعلق بالسائل، فهو نفسه زوج المرأة كما جاء في السؤال.

جزاك الله خيراً على حسن مداخلتك

وعلى جوابك المفيد.

ـ[توبة]ــــــــ[01 - 02 - 08, 12:33 م]ـ

سؤال مشابه في موقع اسلام أون لاين، وهذاجوابه:

الطلاق بالإكراه: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديدا كالقتل أو الضرب المبرح أو القطع وما إلي ذلك ودليلهم الحديث المشهور:' إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه '. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي. والظاهر من السؤال أن الزوجة كانت جادة في التهديد بقتل نفسها إن لم يطلقها بدليل أنها وضعت السكين علي بطنها فهو في هذه الحالة مكره وطلاقه لا يقع ذلك لأن التهديد بقتل نفسها يشبه التهديد بقتله هو من حيث إن القتل ينال نفسا معصومة بالإضافة إلي أن قتل الزوجة نفسها يمكن أن يوقع زوجها في خسائر (مشاكل) كبيرة.

منقول من الموقع.

والمالكية يقولون بوقوع طلاق المكره إذاكان لتهديد بإلحاق الأذى بنفسه أو ولده، أو ماله حتى لو كان يسيرا.

ـ[توبة]ــــــــ[02 - 02 - 08, 07:46 م]ـ

ألم يذكر الفقهاء هذه الحالة في كتبهم؟

أي طلاق المكره بسبب تهديد الزوجة بإلحاق الأذى (في) بنفسها؟

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:08 م]ـ

ألم يذكر الفقهاء هذه الحالة في كتبهم؟

أي طلاق المكره بسبب تهديد الزوجة بإلحاق الأذى (في) بنفسها؟

اختى الكريمة

لم افهم استفهامك

هل هو استنكارى باعتبار ان الأمر معلوم فكيف نغفل عنه

ام لطلب المعرفة وتستفهمين

زادك الله علما وفضلا

ـ[توبة]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:21 م]ـ

بارك الله فيكم

سؤالي استفهامي-كالعادة- .. و إلا لنقلت هنا، ماوجدته مفيدا.

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 02:26 ص]ـ

الأخت الكريمة/ توبة

تاب الله عليها

ما وجدته في كتب الفقه أنهم يجعلون من صور الإكراه أن يتم تهديد الرجل نفسه أو أحد المقربين له كولده و والده.

الإشكال في الصورة التي قدمتها ـ نقلاً ـ أن المهدَّد هو نفسه المهدِّد!، وهو المرأة.

ولم أجد هذه الصورة في كتب الفقه التي تيسرت لي، وتعجبت من فتوى المفتي الذي أفتى بها.

ولا أزال أنتظر فضل علم الأخوة الأفاضل.

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 02 - 08, 10:06 ص]ـ

سؤال مشابه في موقع اسلام أون لاين، وهذاجوابه:

الطلاق بالإكراه: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديدا كالقتل أو الضرب المبرح أو القطع وما إلي ذلك ودليلهم الحديث المشهور:' إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه '. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي. والظاهر من السؤال أن الزوجة كانت جادة في التهديد بقتل نفسها إن لم يطلقها بدليل أنها وضعت السكين علي بطنها فهو في هذه الحالة مكره وطلاقه لا يقع ذلك لأن التهديد بقتل نفسها يشبه التهديد بقتله هو من حيث إن القتل ينال نفسا معصومة بالإضافة إلي أن قتل الزوجة نفسها يمكن أن يوقع زوجها في خسائر (مشاكل) كبيرة.

منقول من الموقع.

والمالكية يقولون بوقوع طلاق المكره إذاكان لتهديد بإلحاق الأذى بنفسه أو ولده، أو ماله حتى لو كان يسيرا.

هل لك مآخذ على هذه الفتوى اخى الحبيب

نعم انهم لم يذكروا مصادر نرجع اليها ولكن حسبنا ان الموقع سنى سلفى ثقة كما لايخفى على شخصكم الكريم فلعل هناك مأخذ عندكم تنبهون اليه خاصة اننى دونت الفتوى فى مدونتى الخاصة ويمكن ان انقلها لغيرى وهذا من صميم عملى كواعظ وخطيب بالمساجد

زادكم الله علما وفضلا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير