تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:02 ص]ـ

وبالبحث فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة باب الاكراه فى الطلاق

عند الشافعية

هذا ويحصل الاكراه بالتخويف بالمحذور فى نظر المكره

كالتهديد بالضرب الشديد او الحبس او اتلاف المال وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس واحوالهم فالوجيه الذى يهدد بالتشهير به والاستهزاء به امام الملأ يعتبر ذلك فى حقه اكراها والشتم فى حق رجل ذى مروءة اكراه ومثل ذلك (التهديد بقتل ابيه او احد عصبته وان علا او سفل او ايذاؤه بجرح وكذلك التهديد بقتل قريب من ذوى ارحامه او جرحه او فجور به فانه يعتبر اكراه)

انظر الفقه على المذاهب الاربعة

عبد الرحمن الجزيرى دار الحديث مجلد 4

والله تعالى اعلم

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:23 ص]ـ

ومازلت ابحث فى كتب الفقه

يقول ابن عابدين رحمه الله

فالذى ينبغى التعويل عليه فى المدهوش (ونحوه) اناطة الحكم بغلبة الخلل فى اقواله وافعاله الخارجة عن عادته

(فما دام فى حال غلبه الخلل فى الاقوال والافعال لاتعتبر اقواله وان كان يعلمها ويريدها لان هذه المعرفة والارادة غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح)

وقد كنت اميل فى البداية الى ان الصورة موضوع النقاش اقرب الى طلاق المدهوش

والله تعالى اعلم

ـ[توبة]ــــــــ[06 - 02 - 08, 01:50 ص]ـ

بارك الله فيكم

(فما دام فى حال غلبه الخلل فى الاقوال والافعال لاتعتبر اقواله وان كان يعلمها ويريدها لان هذه المعرفة والارادة غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح)

كما بينتم، و كما نص الفقهاء:

المدهوش هو الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله.

وهناك من ساوى بينه و بين الغضب الشديد.

أما موضوع النقاش هنا فالاحتمال الأقرب هو أنّ الزوج مدرك لما حوله و مستوعب لما يقوله، و أنه أكرِه على لفظ الطلاق -"تحت التهديد"-تفاديا للأذى.

و الله أعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 02 - 08, 05:20 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هل لكم فى مزيد دراسة وتباحث فى هذا الشأن؟

اليكم هذه الفتوى: من الشبكة الاسلامية

رقم الفتوى: 20503

عنوان الفتوى: حكم طلاق من هددته زوجته برمي نفسها من مكان عال

تاريخ الفتوى: 24 جمادي الأولى 1423/ 03 - 08 - 2002

السؤال

أنا رجل متزوج وأب لطفلتين حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وهددت برمي نفسها من البلكونة إذا لم أطلقها وقلت لها خوفا من العواقب (والله ما صعب علي من هذه الكلمة وأنت طالق والآن قد مر ثلاثة أشهر وهي ترفض العودة وأنا أريدها أن ترجع فهل هذا الطلاق يعتبر صحيحا؟ أرجو الإفادة فأنا في حيرة من أمري منهم من يقول إنه صحيح ومنهم من يقول إنه غير صحيح علما أن زوجتي رفضت الالتزام بالعدة الشرعية في بيتها وكانت تخرج كثيرا في غيابي وشكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلاق الذي صدر منك طلاق صحيح نافذ، وتهديد الزوجة لك برمي نفسها لا يعتبر إكراهاً لك على التلفظ بما تلفظت به من طلاقٍ حتى يقال: إنك مكره ولا تمضي تصرفاتك .. بل إنه كان بإمكانك أن تزجرها عن ذلك الفعل وتتخذ الإجراءات المناسبة اللازمة لمنعها من تنفيذ تهديدها.

وبالجملة فإن طلاقك لزوجتك نافذ لعدم ما يمنع نفوذه -كما قدمنا- والآن إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وكنت قد ارتجعت الزوجة في عدتها فهي زوجتك بالفعل وليس لها هي الحق في أن تمتنع من الرجوع إليك، وإن امتنعت وتمنعت بأهلها فهي عاصية لله تعالى ناشز، ومن أعانها على ذلك فهو شريك لها في الإثم.

وننبه هنا إلى أن صحة ارتجاع الزوج لزوجته في عدتها لا يشترط لها رضاها ولا رضا وليها، بل يكفي كل ما يصدر من الزوج مما يدل عليه من قول أو استمتاع أو نحو ذلك.

أما إذا انقضت عدة الزوجة قبل أن ترتجعها فلن تكون لك زوجة بعد ذلك إلا بعقد نكاح جديد تتوفر فيه كل الشروط المعروفة من رضى الزوجة ورضى الولي والمهر والشاهدين.

وكذلك إن كانت الطلقة التي صدرت منك هي الطلقة الثالثة، فليس لك أن تتزوجها إلا بعد ما تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها. ثم إن طلقها بعد ذلك أو مات عنها جاز لك أن تتزوجها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير