تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واعلم أنما ذكرناه لك مبني على أقوالك أنت فقط، مع العلم أن مثل هذه الأمور تتوقف موافقة الحكم فيه للصواب على سماع أقوال أطراف النزاع الآخرين .. لذلك نرشدكم إلى مراجعة المحاكم الشرعية -إن وجدت- في البلد الذي أنتم فيه، أوالحضور عند بعض أهل العلم مباشرة.

وأخيراً ننصح كلَ زوجين بأن يترافقا بالمعروف وأن يتغاضى كل واحد منهما عن هفوات الآخر، وأن يؤدي كل واحد منهما لصاحبه حقوقه، فبهذا ستقر الحياة الزوجية فينعم كل الأسرة تحت ظل وارف من الدعة والسعادة.

ونقول لهذه السيدة: إن طلب المرأة الطلاق في غير ضرر لحقها من الزوج يعتبر إثماً عظيماً، ففي المسند والسنن وصحيح ابن حبان،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

ينضاف إلى ذلك أنما هددت به من رمي نفسها من أكبر الإثم لأنه قد يؤدي إلى قتل نفسها، وليس فوق ذلك إثم ما عدا الإشراك بالله تعالى، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك العزم توبة نصوحاً، وتدرك خطورة ذلك الأمر وجسامته ولمزيد الفائدة راجع:

8676

10397.

ونقول لك أنت أيها الزوج: اسع لإصلاح ما بينك وبين أهلك بالوسائل المشروعة لتجمع شمل أسرتك وتحافظ على تربية ذريتك بين أبويها.

فإن عجزت عن ذلك فلا تعلق نفسك بهذه المرأة بعينها فالنساء سواها كثر، ولن يكون إلا ما أراد الله تعالى، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

،، بل واليكم المفاجأة

رقم الفتوى: 43212

عنوان الفتوى: طلقني .. وإلا قتلت نفسي، فطلقها، هل يقع

تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1424/ 18 - 01 - 2004

السؤال

إذا طلق الزوج مكرهاً أي أن زوجته هددته بأنها سوف تقتل نفسها فطلقها وهو لا يريد الطلاق فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الطلاق يقع ولا عبرة بتهديد المرأة بقتل نفسها إن لم يطلقها زوجها، وليس هذا التهديد بإكراه للزوج، فالإكراه يتوجه إلى المُكرَهِ وهو هنا الزوج، كأن يقول له من يمكنه تنفيذ ما يهدد به إن طلقت زوجتك وإلا قتلناك أو قتلنا ولدك، ونحو ذلك من صور الإكراه الملجئ.

جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب: "فصل في حد الإكراه:

وذكر أن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص والأسباب، وأنه يكون بالتخويف بالحبس الطويل والصفع للمكره ونحو ذلك، ولا يكون بقول المُكرِه "طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي أو أبطلت صومي" قال: فليس بإكراه". ا. هـ

واليكم الخاتمة

حكم من طلق بالثلاث، ونوى بكل واحدة طلقة مستقلة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده [1]:

يا محب: اطلعت على ما أثبته فضيلتكم في الورقة المرفقة، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. ع. على زوجته، وهو قوله لها بحال الغضب: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث مرات، وأتبعها بقوله: تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة، وذلك لأنها هددته بإحراق نفسها إذا لم يطلقها.

بناءً على ذلك، فالذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة.

فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


[1] صدرت برقم: 236، في 4/ 2/1389هـ.

هل يعلم احدكم - وفقكم الله - لما لم يُعتبر تهديد الزوجة فى هذه الحالات، وما حظها من الوجاهة؟؟

ـ[توبة]ــــــــ[06 - 02 - 08, 08:21 م]ـ
يعني يتركها تقتل نفسها،كي تبقى على ذمته؟
والمالكية يقولون بوقوع طلاق المكره إذاكان لتهديد بإلحاق الأذى بنفسه أو ولده، أو ماله حتى لو كان يسيرا.
إذا كان الاكراه" في المال اليسير لا يوقع الطلاق، فكيف بالزوجة نفسها؟.
سؤالٌ استفهاميٌّ أيضا ..
وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل (مصطفى رضوان) على إثراء الموضوع،و هو فعلا يحتاج إلى مزيد بحث.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 02 - 08, 09:14 م]ـ
وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل (مصطفى رضوان) على إثراء الموضوع،و هو فعلا يحتاج إلى مزيد بحث.

وفيك بارك استاذتنا الكريمة

وسامحك الله، لا تصفينى بما ليس فىّ فتؤاخذين، عفا الله عنك، فلست بشيخ، ودونى الفيافى والبحار اقطعها، لاستحق ان اوصف بانى جليس شيخ، او أُمدح بانى الزم اقدام الشيوخ والعلماء

،،، وبالنسبة للموضوع فهو بحق مشكل

- فما قرأته من بين سطور فتاوى الشبكة الاسلامية، فى غالب ظنى، ان المفتى اعتمد فى فتواه على نقطتين

1 - ان الزوج له قدرة واستطاعة على منع الزوجة مما تهدد به، واتصورها القوة البدنية غالبا

2 - ان تهديد الزوجة لا يؤخذ على محمل جدى لان تهديد الانسان نفسه بالانتحار يحتاج الى مغالبة ان لم يكن التجرد من كل الاحاسيس والمشاعر التى يتصف بها الانسان من خوف ورهبة وغلظة القلب والجرأة على الألام، وغير ذلك

،، خاصة، وان المرأة أبعد من الرجل فى هذا لما جُبلت عليه من احاسيس فياضة مرهفة، تنافى الجرأة على التردى من علو او جرح نفسها بسكين او اشعال النار فى نفسها
،، ويضاف الى ذلك اعتبار ان هذا التهديد مشروط، فقد تصادف الزوجة ضعفا فى زوجها من هذه الناحية، فتستغلها حتى تفوز بما تريد - اعنى خوفه عليها من الأذى

* وهذا لايمنع وقوع مثل هذه الحالات، ولكنى اتصور ان المرأة فى هذه الحالة تقع تحت يأس شديد، يجعلها فى اغلاق، لا تدرى ماتفعله، ولكنه استثناء من قاعدة، ولا يُبنى عليه فتوى، ولكن يُستعلم حال الزوجة وقت تهديدها، ويستعلم عن طباعها واحوالها فى الغضب وغيره، وتبنى الفتوى تبعا لها

،، هذا ما تيسر لى، ولعل فى اتساع مدارك ورجاحة عقل الاخوة الكرام، المزيد مما لا نقدر على قراءته

والله اعلى واعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير