تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التيمّم أفضل من الوضوء!

ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 05:41 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل التيمّم أفضل من الوضوء بحكم أنّ التيمّم ورد فيه نصّ على رفع الجنابة في حال الاضطرار من خوف من برد أو نحوه. .

مثال: رجل قام لصلاة الفجر ووجدَ نفسه محتلماً والجو بارد ولايستطيع استعمال الماء فتوضأ (ومن المعلوم أن الوضوء يُخفف الجنابة ولكن لايرفعها) ولكنه لو تيمّم بناء على خوفه من البرد فيجزئ ذلك لحديث عمرو بن العاص -كما أظن- حينما تمرغ في التراب، لكن هل الوضوء يجزئ؟

والله أعلم

. أبو تميم التميمي

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:42 م]ـ

التيمم افضل بكثير من الوضوء في حالة الخوف من ضرره بل الوضوء يحرم ان غلب على الظن ضرره

ولاكن الان يصعب الخوف من ضرر الوضوء لتوفر السخانات

والله اعلم

ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 10:47 م]ـ

الأخ عبدالرحمن، ليس هذا ما أردت ولكن سأتهم فهمي.

فمن المعلوم أنه عند الضرر في استعمال الماء للوضوء يكون التيمم أوجب

ولكن عند الخوف من الضرر "كالبرد" في الاغتسال من الجنابة هل يتوضأ أو يتمم؟

ومن المعلوم أن الوضوء يخفف الجنابة ولايرفعها، والتيمم يرفع الجنابة للحديث الوارد عن عمرو بن العاص -كما أظن- فهل يكون يُجزئ التيمم بوجود الماء للوضوء مع العلم أن الإغتسال يحصل به الضرر والوضوء لايحصل به ذلك.

. أبو تميم التميمي

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:06 ص]ـ

أبوتميم التميمي حفظه الله ورعاه

عند إرادة تاخيرالغسل سواء خاف من برد أولم يخف يستحب له الوضو ء وذالك ليس للصلاة كما تعلم

اماعند إرادة الصلاة وخاف من برد فليس له إلا التيمم وليس أفضل من الوضوء لأن الوضوء في هذه الحاله ليس له فضل بل فعل الوضوء لهذه الحالة لا مستندله شرعا

وذا قلنا أن كذا أفضل من كذا فهذا يدل أن الثانى له فضل ولاكن ألاول أفضل منه

والله تعالى أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:27 ص]ـ

أولاً: لا يجوز الانتقال للغسل الا اذا تعذر ذلك، كأن لا يجد ما يسخن به الماء حال البرد الشديد، وكذلك لا بد ان يكون الخوف حقيقياً لا متوهماً حتى يصح اعتباره فقداً حكمياً.

ثانياً: إن كان الواقع كما بينّا قبل قليل فإنه لا يجزئ أن يتوضأ عن الجنابة ولو كان ممكناً لا يحصل به الضرر؛ لأنه ليس بدلاً شرعياً عن الغسل الواجب، فيتعين التيمم لا غير. وبالله التوفيق

ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:02 ص]ـ

أولاً: لا يجوز الانتقال للغسل الا اذا تعذر ذلك، كأن لا يجد ما يسخن به الماء حال البرد الشديد، وكذلك لا بد ان يكون الخوف حقيقياً لا متوهماً حتى يصح اعتباره فقداً حكمياً.

لا شك أنه سبق ذهن منكم.

ألا يجوز قولنا أن التيمم هنا عزيمة في حق من تيقن التضرر من الاغتسال بالماء،و لا مقام هنا للمفاضلة.

ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:14 م]ـ

الأخ عبدالرحمن بن شخينا وأبو يوسف التواب جزاكم الله خير.

الأخ توبة التضرر من الماء هنا جزئي (بمعنى أنه لو استعمل الماء للوضوء لم يضره ولكن لو استعمله للاغتسال ضره ذلك) ولذا كان هنا مفاضلة الوضوء على التيمم بحكم وجود الماء، ولكن -كما قال الأخوة- ليس هناك مستند شرعي يدل على أن الوضوء يرفع الجنابة فيصير التيمم هو البديل وليس الوضوء.

. أبو تميم التميمي

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:28 م]ـ

الأخت الفاضلة

أحسن الله إليكم

نعم .. الصواب: (عن الغسل) أعني: إلى التيمم ..

بارك الله فيكم وفي جميع الإخوة

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:54 ص]ـ

قول الأخ أبي تميم (ومن المعلوم أن الوضوء يخفف الجنابة ولكن لايرفعها) كلام غير دقيق، فالوضوء لاأثر له في تصحيح صلاة الجنب،بخلاف التيمم فإنه تستباح به الصلاة و لكنه لايرفع الحدث.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير