تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز مصافحة أم الزوجة بعد العقد وقبل الدخول بالزوجة؟؟]

ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:22 ص]ـ

إخواني طلبة العلم لدي مسألة احترت فيها وهي:

[هل يجوز مصافحة أم الزوجة بعد العقد وقبل الدخول بالزوجة؟؟]

حبذا لو ذكرتم الدليل أو التعليل.

ـ[محمد براء]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:27 ص]ـ

تحرم أم الزوجة المعقود عليها، وجميع أصولها بمجرد العقد، ولا يشترط الدخول بابنتها، وذلك لعموم اللفظ في قوله: {وأمَّهَاتُ نِسَائِكُم}، وهذا المذهب هو مذهب جمهور السلف (1) والأئمة الأربعة (2) ومن تبعهم، لكن فهم بعضهم أن الاستثناء في قوله تعالى: {فَإنْ لَم تَكُونُوا دَخَلتمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُم} تدخل فيه الأمهات أيضاً، فلا تحرم أم الزوجة بمجرد العقد، وهذا المذهب ثابت عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (3) وزيد بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (4) وأجاب العلماء على ذلك بأنَّه لو جاز ما ذكروه، لجاز أن يكون الاستثناء في قوله: {وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَت أيمَانُكُم} من جميع المحرمات بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ .. } الآية، (5) كما أنه لو كان الاستثناء راجعاً إلى قوله: {وأمَّهَاتُ نِسَائِكُم} لكان موضعه: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذا محال في الكلام، قاله ابن حزم (6).


1) هو مذهب عمر وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري. انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» (3/ 662) و «الدر المنثور» (2/ 473) وغيرهما.
(2) مذاهبهم في «المبسوط» (4/ 41) و «الأم» (5/ 221) و «المغني» (470).
(3) رواه عنه ابن جرير (3/ 662) وابن أبي شيبة (16266) وزاد السيوطي عزوه في «الدر» (2/ 473) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر.
(4) رواه عنه ابن جرير (3/ 662) وزاد السيوطي عزوه في «الدر» (2/ 473) لعبد بن حميد وابن المنذر، وروي عنه خلاف ذلك، كما رواه عنه مالك في «الموطأ» (1110) والبيهقي (13685) لكن إسناده منقطع.
(5) «تفسير الطبري» (3/ 662).
(6) «المحلَّى» (9/ 529).

ـ[الفضيل]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:18 ص]ـ
العقد على البنات يحرم الأمهات
والدخول على الأمهات يحرم البنات

والله الموفق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير