تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المراه الحائض ومايستباح منها بحث مقارن ..]

ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:27 م]ـ

هذا بحث مصغر كتبته في فترة ماضيه فلا تحرومنا من اى توجيه او استدراك.

عنوان المسالة:- مباشرة الحائض وما يستباح منها.

المباشرة في اللغة هي الملامسة وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المراه , يقال باشر الرجل المراه إذا كانا في ثوب واحد فلمست بشرته بشرتها , وقد يراد بالمباشرة الوطء كقوله تعالى} ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد {] البقرة [وقد يراد به الوطء خارج الفرج كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها] أنه كان يقبل ويباشر وهو صائم [رواه أحمد (1) وفي مسالتنا هذه نقصد بالمباشرة الوطء خارج الفرج , وسنتاول أحكامه وأقوال العلماء فيه.

تحرير محل النزاع.

مباشرة الزوج للمراه الحائض له ثلاث أحوال (3):-

1 - أن يباشرها بالجماع في الفرج , وهذا حرام بإجماع العلماء.

2 - أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقُبلة أو المعانقة أو اللمس أوغير ذلك , وهذا حلال بإجماع العلماء.

3 - - المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر , فهذا محل خلاف بين أهل العلم , وهو محل بحثنا في هذه المسألة.


1 - أنظر تاج العروس (1 , 251)
2 - شرح النووى على مسلم (1 ,475)

سبب الخلاف.
أما سبب اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسالة فقد ذكره ابن رشد فقال] وسبب اختلافهم:ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك, والاحتمال الذي في مفهوم حديثه عليه الصلاة والسلام انه كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا كل شئ بالحائض إلا النكاح وذكر أبو داود عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض: اكشفي عن فخذك قالت: فكشفت، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ، وكان قد أوجعه البرد , وأما الاحتمال
الذي في آية الحيض، فهو تردد قوله تعالى} قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض {[البقرة] بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص، بدليل قوله تعالى فيه} قل هو أذى {والأذى إنما يكون في موضع الدم ,فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين , ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار [(1)
الأقوال:-أختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسأله على ثلاثة أقوال:-
1 - عدم جواز مباشرة المراة بين السرة والركبة واليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية وهي رواية عند الشافعية نص عليها الامام الشافعى رحمه الله (2).
2 - جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة واليه ذهب الحنابله والظاهرية وهو رواية عند الشافعية قال عنها الإمام النووى هى الأظهر.
3 - جائز بشرط إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه والا فلا , رواية عند الشافعية.
الادله:-أدله أصحاب القول الأول القائلين] بعدم جواز مباشرة المراه بين السرة والركبة [.
أولاً:- استدلوا بالقرآن الكريم.
1 - قوله تعالى} قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) {] البقرة222 [
وجه الدلالة:- أن الآيه تحمل على عمومها إلا ماخصصه الدليل.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير