ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 08, 10:23 ص]ـ
و للفائدة قال الشيخ ابن باز: لا أصل لها.
و يقصد بذلك أصل من حديث صحيح.
بارك الله فيك، ومن فضل الله تعالى علي أني حضر قراءة كتاب الصلاة للإمام ابن القيم كاملا على شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وكان الانتهاء منه عصر الجمعة 14/ 2/1415.
وقد مر كلام ابن القيم السابق على الشيخ ابن باز رحمه الله ولم يتعقبه في ذلك.
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:16 م]ـ
أخي الغامدي ,, هل يأخذ بهذا أو ما قاله في زاد المعاد كما نقله لنا الأخوة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 02 - 08, 03:55 م]ـ
أخي الغامدي ,, هل يأخذ بهذا أو ما قاله في زاد المعاد كما نقله لنا الأخوة
من ناحية الدليل فلعل الأقرب ما ذكره في كتاب الصلاة من عدم وجود سكت طويل بين الفاتحة والسورة التي بعدها.
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 01:27 ص]ـ
إذاً حل الإشكال أن لا يقال بدعة ولكن الأفضل عدم السكوت طويلاً
جزاكم الله خيراً جميعاً
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[23 - 04 - 09, 01:01 ص]ـ
وماقول العلماء فيه ارجوا المشاركة
وارجوا من وقف عليها من الأخوة في كتاب أخبارنا
وجزى الله الجميع خيراً
إذاً حل الإشكال أن لا يقال بدعة ولكن الأفضل عدم السكوت طويلاً
جزاكم الله خيراً جميعاً
القائل بأن السكوت بعد الفاتحة بدعة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وهذا نص كلامه أسوقه لكم
"" وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال فقيل: لا سكوت له في الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أبي حنيفة وقيل فيها: سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع" فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال: "كذب سمرة" فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أُبّي بن كعب فقال: "صدق سمرة" رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: "حديث حسن" وفي رواية أبي داود: "سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} الفاتحة: 7.
وأحمد رجح الرواية الأولى. واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد عُلِم أنه لم يكن.
والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أنها سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي أنها بعد الفاتحة ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة.
وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعملهفعلم أنه بدعة"".
الفتاوى الكبرى