[ما حكم من يبيع لشخص ماله حرام]
ـ[ياسر شعيب الأزهرى]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:21 م]ـ
امرأة عرضت بيتها للبيع فأراد شخص أن يشتري منها هذا العقار، والمرأة المالكة للعقار تعلم أن مال هذا الرجل مال حرام.
فما االحكم لو باعت له، وهل عليها من إثم إذا باعت له؟ مع الدليل بارك الله فيكم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 03:15 م]ـ
الحمدلله وصلى الله على محمد وآله وسلم وبعد: فإنه قد تقررعند اهل العلم بالدين، الموقعين عن رب العالمين أن الحرمة لاتتعلق بالسلع والعروض إلا لأحد سببين، هما:
1/حرمة عينها "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"
2/سبيل اكتسابه: فكل ما دخل في ملكك ــ مما لم يحرم لعينه ــ حلال إن اكتسبته بطريق مشروع، كما أنه حرام إن وصل اليك بطريق محرم. ولم يزل الناس منذ عهد النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ يبيعون ويشترون مع المسلمين وغير المسلمين بلانكير من أحد منهم, ولا أوجبوا على أحد البيعين مساءلة صاحبه عن مصدر ماله. بل لو تيقن أن مال صاحبه من حرام كان جائزا له البيع منه وله. فالمعاملة المسؤول عنهاجائزة. والله أعلم وأحكم
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:39 ص]ـ
الحمدلله وصلى الله على محمد وآله وسلم وبعد: فإنه قد تقررعند اهل العلم بالدين، الموقعين عن رب العالمين أن الحرمة لاتتعلق بالسلع والعروض إلا لأحد سببين، هما:
1/حرمة عينها "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"
2/سبيل اكتسابه: فكل ما دخل في ملكك ــ مما لم يحرم لعينه ــ حلال إن اكتسبته بطريق مشروع، كما أنه حرام إن وصل اليك بطريق محرم. ولم يزل الناس منذ عهد النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ يبيعون ويشترون مع المسلمين وغير المسلمين بلانكير من أحد منهم, ولا أوجبوا على أحد البيعين مساءلة صاحبه عن مصدر ماله. بل لو تيقن أن مال صاحبه من حرام كان جائزا له البيع منه وله. فالمعاملة المسؤول عنهاجائزة. والله أعلم وأحكم
جزاك الله خيرا ياشيخ عبد الرشيد هكذا يكون العلم وهكذا يكون التقعيد
ولازلنا نسمع بعبد الرشيد الهلالي المسيلي مذ زمن فإن كنته فقد صدق من حدثنا.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 09:29 ص]ـ
أخي ابن عبد السلام ــ سلمك الله وجمعني وإياك على تقواه،وأنا ـ وإن كنت المذكور أعلاه ـ كالمعيدي تسمع به خير من أن تراه.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[06 - 02 - 08, 01:55 ص]ـ
واباح لنا الاسلام البيع والشراء مع اهل الكتاب وكان الصحابة يفعلون هذا مع اليهود فى المدينة فى عهد النبى
مع ان القرآن ذكر ان من اخلاق اليهود
(وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 02 - 08, 10:11 ص]ـ
الاخوة الاكارم
مهلا مهلا
ماذكرتم صحيح انه لا يلزم سؤال المشتري عن ماله من اين اكتسبه
لكن هذه المرأة تعلم قطعا انه حرام
فينبغي ان نقول ان هذاالمال لا يخلو من حالتين
الاولى= ان يكون من ربا أو من معاملة محرمة فيجوز البيع حينئذ للادلة التي ذكرتموها وغيرها كثير
الثانية= ان يكون المال مسروقا أو مغصوبا ((فلا يجوز)) حينئذ البيع لان هذا ليس له أصلا بل ملك غيره فكيف يأخذ المشتري مالا يعلم قطعا أنه ليس للبائع
فهل تقولون بالجواز!!
فلا مانع من سؤال السائل عن هذه الحادثة حتى تطبق على كلا الحالتين
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 11:22 م]ـ
المال المغصوب والمسروق يدخل في المحرم لعينه لأن وصف السرقة والغصب ملازم له ولذلك صحح جمع من العلماء بيع المغصوب إذا أجازه مالكه فألحقوه ببيع الفضولي.