تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما معنى قول الشافعية باباحة السلم الحال مع منع بيع العين الغائبة بالصفة فما هو الفرق]

ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 05:06 م]ـ

ما معنى قول الشافعية باباحة السلم الحال مع منع بيع العين الغائبة بالصفة فما هو الفرق بين الحالتين

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[05 - 02 - 08, 11:24 ص]ـ

السلم بيع موصوف في الذمة

فإذا أسلمت مئة صاع من البر حالا

فيلزمك أن تبحث، وتعطي المشتري المسلم فيه بصفاته لا بعينه

وهذا جائز عند الشافعي، لأنه أولى بالجواز من السلم المؤجل

أما البيع، فهو بيع عين معينة، كأن تقول: بعتك مئة صاع بر التي في المستودع

ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[09 - 02 - 08, 09:22 م]ـ

بارك الله فيك فقد أزحت عني الإشكال

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير