تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الرقم المتميز لا يعني تميز صاحبه أو يعتبر تميزاً له بالسذاجة والاهتمام بتوافه الأمور، والرقم المتميز ليس هو تقنية - كما في السيارات نفسها - يبحث عنها الإنسان لما فيها من راحة أو سرعة أو أمان، والرقم المتميز ليس هو تمتع بالنظر إليه - كبعض الطيور - بل هو تعالٍ وتفاخر وتبذير للأموال.

ولو كان الرقم المميز في رقم هاتف لشركة تجارية - مثلاً - أو دائرة مهمة يحتاجها الناس أو ما شابه ذلك لكان لشرائه وجه على أن لا يبلغ سعره ما ذكرناه.

وشراء الرقم المتميز يشبه إلى حد بعيد ما جاء النهي عنه من لبس ثوب الشهرة.

" من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله - وفي لفظ: " ثوب مذلة " - " زاد بعض الرواة:

" ثم تلهب فيه النار ". رواه أبو داود (4029) وابن ماجه (3607).

قال ابن القيم:

هذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك، فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. " زاد المعاد " (1/ 145، 146).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة، والمتخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين: المترفع والمتخفض، وفى الحديث " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة "، وخيار الأمور أوساطها. " مجموع الفتاوى " (22/ 138).

والخلاصة: أنه لا يجوز بيع وشراء هذه الأرقام المميزة، ولو جاز لبعض الناس ما جاز لهم أن يبذلوا فيها هذه الأموال الطائلة.

والواجب على من وهبه الله المال أن يشكر هذه النعمة ويحافظ عليه، وأن لا ينفقه فيما يبغض الله تعالى أو فيما لا طائل وراءه، وليعلم أنه مسئول عن هذا المال يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيم أنفقه.

والله الموفق.

فتاوى الإسلام سؤال وجواب

بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد


حكم شراء الأرقام المميزة (للسيارة والجوال)
الفهرس» الآداب والأخلاق والرقائق» الأخلاق (1062)
رقم الفتوى: 46259
عنوان الفتوى: حكم شراء الأرقام المميزة (للسيارة والجوال)
تاريخ الفتوى: 06 صفر 1425
السؤال
هل شراء الرقم المميز (للسيارة أو الجوال)
حرام أو يعد من الإسراف علما بأن بعض الأرقام تصل قيمتها 10000 وأكثر وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن شراء ما يسمى بالأرقام المميزة (للسيارة والجوال) من الإسراف والتبذير، لأنه لا حاجة لذلك، وقد سبق في الفتوى رقم: 19064 والفتوى رقم: 39946 حكم الإسراف، وأنه محرم، فارجع إليها.
ويعد هذا من إضاعة المال الذي أمر الله بحفظه في آيات كثيرة مبينة في الفتوى رقم: 9266.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير