تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استفسار: من أحرم بالصلاة وليس منفردا ثم طرأ عليه الانفراد ..]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 02 - 08, 03:55 م]ـ

مسئلة: من أحرم بالصلاة وليس منفردا ثم طرأ عليه الانفراد كأن يحرم اثنان معا في صف فيخر ج أحدهما من الصلاة لعذر أو غير عذر ما حكم صلاة الثاني؟؟ إذ هو يصلي حينذاك منفردا!!

أعلم أنه قد يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها - وهو كلام صحيح - فلا تبطل صلاة الثاني الذي طرأ عليه الانفراد لأنه لا يملك شيئا , لكن هل من شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة فطبعا بلا شك يؤمر بالطهارة من جديد ثم الدخول في الصلاة مرة أخرى , فهل المسئلة التي ذكرتها وهي من طرا عليه الانفراد تشبه مسئلة من طرأ عليه الحدث؟؟ وإذا لم تشبه فما وجه الفرق بينهما؟؟

أرجو بيان الفرق بينهما إن كان هناك فارق ...

ومثله أيضا: من أحرم بالصلاة وهو لا يدافعه الأخبثان ثم طرأ عليه مدافعة الأخبثين أثناء الصلاة , هل تبطل صلاته حينئذ أم لا لأنه أحرم بالصلاة وهو لم يدافع الأخبثين؟؟

فأظن الباب واحد لكن هل هناك فرق معتبر بين هذه المسائل ليبنى عليه الاختلاف في الأحكام أم لا؟؟ وإن كان هناك فرق فما هو؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 02 - 08, 07:22 م]ـ

وأصل ذلك وهو نهي النبي عن عبادة ما في حالة ما كالصلاة مثلا بقوله " لا صلاة ... " ما هو عرف الشرع في ذلك أو ما هو دلالته اللغوية؟؟

وجدت ثلاثة احتمالات:

1 - أن يكون المحرم فقط هو حرمة الشروع في العبادة في الحالة المنهي عنها سواء دامت الحالة المنهي عنها أو لم تدم.ولا يضر طرآن الحالة المنهي عنها أثناء العبادة طالما هو حين شروعه فيها لم يكن متلبسا بتلك الحالة المنهي عنها

2 - أن يكون المحرم هو حرمة الشروع في العبادة في الحالة المنهي عنها سواء دامت الحالة المنهي عنها أو لم تدم.بالإضافة لو طرأت تلك الحالة المنهي عنها أثناء العبادة فإنه أيضا تكون العبادة محرمة حينئذ برغم أنه شرع في العبادة ولم يكن متلبسا حينئذ بالحالة المنهي عنها

3 - أن يكون المحرم فقط هو حرمة الشروع في العبادة في الحالة المنهي عنها لكن مع استمرار الحالة المنهي حتى الفراغ من العبادة فإذا لم تستمر هذه الحالة المنهي عنها فلا تكون هناك حرمة

فهل هناك احتمالات أخرى؟؟

وهل يقال من شرع في عبادة كما أمر فلا يضره طرآن ما يبطلها أم يضره؟؟

لعل بيان هذه الاحتمالات يساعد في ترجيح هذه المسئلة مع بيان الفارق إن وجد فارق معتبر

بارك الله فيكم

وفي انتظار مشاركتكم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:53 ص]ـ

أين أنتم يا إخواني بارك الله فيكم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 02 - 08, 10:11 ص]ـ

للرفع والمشاركة

بارك الله فيكم

ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 07:35 ص]ـ

أما مسألة الانفراد فيدل لها حديث معاذ لما أطال بهم الصلاة فانفرد أحد الصحابة

وأتم صلاته لوحده، وإذا جاز هذا للمختار فلغيره من باب أولى.

والفرق بينها وبين طروء الحدث أن الثاني تبطل به الصلاة مطلقاً.

وهذا الكلام أقوله تفقهاً.

والله أعلم.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 02 - 08, 09:00 ص]ـ

أخي الفاضل الرجل لم يصل خلف الصف بل خرج من الصلاة وصلاها بمفرده دون جماعة فلا يرد هذا على مسئلتنا

بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير