تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بعينه ربا الجاهلية،إذاً موجود في بعض بطاقات الائتمان عند بعض البنوك ففي بعض يعنى البنوك ربما يكون كثيراً من البنوك بطاقة الفيزا وغيرها يعطون صاحب البطاقة فترة سماح مجانية إذا اقترض بهذه البطاقة يعطونه فترة سماح مجانية قرابة خمسين يوماً وقد تزيد وقد تقل، فبعد فترة السماح المجانية هذه لسان حال البنك يقول لصاحب البطاقة إما أن تقضى وإما أن تربي إما أن تسدد هذا القرض الذي اقترضته عن طريق هذه البطاقة وإما نحسب عليك فوائد عن كل يوم تأخير فهذا هو بعينه ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي.

فإذاً الشرط الجزائي في الديون محرم ولا يجوز بل هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه أما في غير الديون الأشياء التي يكون الالتزام فيها غير دين ليس بدين يكون مثلاً عملاً فهذا لا بأس به الشرط الجزائي في غير الديون في غير الأشياء الذي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً لا بأس به، فمثلاً في عقد المقاولة عندما يتفق شخص مع مقاول – سيأتي مسألة الاستصناع - لكن افترض أنه اتفق معه على بناء هذا البيت والمواد مثلا من طالب البناء فيشترط على المقاول أن ينجز بناء هذا البيت خلال مدة معينة ويشترط عليه شرطاً جزائياً عن كل يوم تأخير فهل هذا الشرط الجزائي يجوز؟ هنا مرتبط بعمل ليس بدين يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، الشرط الجزائي في الديون هو الذي لا يجوز أما في غيره فلا بأس به،في الاستصناع إذا شرط المستصنع الذي هو طالب البناء مثلاً على الصانع الذي هو العامل أن يبني له هذا البيت خلال سنة لكن شرط عليه شرطاً جزائياً وهو يعني فرض مثلاً غرامة عن كل يوم تأخير فهذا الشرط الجزائي في عقد الاستصناع هل يجوز أو ما يجوز؟ لا بأس به يجوز، لأن الالتزام هنا ليس ديناً وإنما هو عمل، مثلا في مكاتب الاستقدام، اتفق شخص على مكتب استقدام يستقدم له خلال مدة معينة عامل مثلا ثم تأخر المكتب واشترط عليه شرطاً جزائياً فرض غرامة تأخير عن كل يوم، هذا لا بأس به لأنه مقابل عمل ليس ديناً، في عقود التوريد اتفق شخص مع آخر على أن يورد له سلعة معينة، وهذه السلعة مما يستصنع وشرط عليه شرطاً جزائياًً عن كل يوم تأخير، هذا لا بأس به، الحاصل إذاً الشرط الجزائي أنه إذا كان في الديون فإنه لا يجوز لأنه ربا الجاهلية، إما أن تقضى وإما أن تربي، إذا كان في غير الديون لا بأس به وبهذا نعرف أن الشرط الجزائي في الاستصناع لا بأس به إذا كان الشرط الجزائي على الصانع الذي هو العامل في مثالنا لكن لو كان بالعكس لو كان الشرط الجزائي على المستصنع لو قال العامل أنا أبني لك الذي هو الصانع أبني لك هذا البيت خلال هذه المدة المعينة لكن إذا ما سلمت لي المبلغ فعليك غرامة عن كل يوم تأخير هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز، لماذا؟ لأن الشرط هنا الجزائي على الدين وليس على عين لأن المستصنع الذي هو طالب البناء ملتزم بدين لهذا الصانع يعنى وهو قيمة هذا الشيء المستصنع مثل عشرة آلاف، مائة ألف فإذا شرط عليه شرطاًً جزائياً فأصبح ذلك مقابل ربا الجاهلية، إما أن تقضى وإما أن تربي.

في مثالنا السابق، الخياط مثلا ذهب شخص إلى آخر وطلب منه أن يخيط له ثوباً وعلى أن تكون المواد القماش مثلاً من الخياط هذا عقد استصناع الشرط الجزائي فيه ما حكمه؟

إن كان الشرط الجزائي على الخياط قال له أريد منك أن تخيط لي هذا الثوب خلال أسبوع بشرط أن تنجزه خلال هذه المدة فإذا تأخرت أحتسب عليك غرامة عن كل يوم تأخير هذا يجوز أو ما يجوز؟ هذا يجوز إن كان العكس الشرط الجزائي من الخياط على طالب الثوب يقول إذا ما سلمت لي المبلغ خلال مدة معينة أنا أحتسب عليك غرامة عن كل يوم تأخير فهذا لا يجوز.

فإذاً إذا ما قلنا ما حكم الشرط الجزائي في عقد الاستصناع؟ الجواب أن فيه تفصيلاً فالبنسبة للصانع يعنى إذا شُرط عليه شرط جزائي لا بأس به، أما بالنسبة للمستصنع فإنه لا يجوز.

إذاً بالنسبة للصانع لا بأس به، بالنسبة للمستصنع لا يجوز.

هذا هو حاصل يعنى ما قررته الهيئات العلمية والمجامع الفقهية في هذه المسألة.

والله تعالى اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير