ـ[صالح بن علي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 10:57 ص]ـ
إذا صح أثر عائشة فهو العمدة والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 11:14 ص]ـ
الطب له أهله الذين أفنوا أعمارهم فيه، فهم المخولون للإجتهاد في الطب ومسائله، أما الرقاة فوظيفتهم الرقية فقط، و إن عملنا بقولك _ وفقك الله _ حصل الفسادُ في البر والبحر، فكم من راقٍ جاهلٍ قتل _ بجهله_ العشرات من المرضى. وخصوصاً أن أغلب الرقاة عوام وإن زعموا أنهم من أهل العلم.
بارك الله فيك أخي الفاضل وزادك حرصا وغيرة على الدين والسنة، وكون بعض الرقاة يحصل منهم خطأ في بعض الأمور فهذا يحصل من غيرهم كذلك في الطب وفي التجارة وفي غيرها، فليست العبرة بوجود أخطاء عند بعض من يقوم بالرقية فهذا أمر واقع ولا انفكاك منه في الغالب.
ووجود بعض الأخطاء عند من يقوم بالرقية لايجعلنا نمنع الأمور المباحة والجائزة في الرقية الشرعية بحجة هذه الأخطاء، فتأمل حفظك الله ورعاك، وهذه أحكام شرعية لايجوز الكلام فيها بغير دليل واضح ولاسلف من العلماء.
والرقية حفظك الله نوع من التطبب والعلاج فهي تدخل في باب الطب، ولذلك سماه العلماء الطب النبوي وذكروا فيه الرقية وغيرها، ففصل الرقية من الطب يحتاج منك لدليل على ذلك.
وأما الراقي فلا يشترط فيه الإسلام ولا العلم الشرعي، فكونك وصفت غالبيتهم بالجهل فهذا إن صح وكان نتيجة استقراء تام فلايؤثر في الحكم الشرعي، فليس من شرط الراقي أن يكون عالما أو طالب علم، وإن كان عندك دليل شرعي يوجب أن يكون الراقي عالما فلعلك تذكره وفقك الله حتى نستفيد جميعا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 11:16 ص]ـ
ابو معشر لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وهشيم وشيخه مدلسان.
واما حديث ثابت بن قيس بن شماس فقد ضعفه الشيخ الالباني عليه رحمة الله.
فيه علتان لم يذكرهما الشيخ:فقد رواه ابن جريج فأرسله عن محمد بن ثابت والثانية هي ان الحافظ ابن حجر استظهر أن محمد بن ثابت لم يسمع من ابيه.
قولكم (ولم يشر الشيخ إلى مسألة الاختلاف في الوصل والإرسال وإنما تكلم في جهالة الراوي وقد ينازع في ذلك) لاأدري وجه المنازعة فيه.
بارك الله فيكم
وجه المنازعة أن الشيخ رحمه الله يوثق بعض الرواة برواية جمع عنه مع ثوثيق ابن حبان له.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 11:18 ص]ـ
إذا صح أثر عائشة فهو العمدة والله أعلم
ليس هو العمدة، لأن الأصل فيها الإباحة وهي من أمور الدنيا العادية، وقد كانت الرقية معروفة قبل الإسلام، فلم يمنعها الإسلام وإنما نهى عن الأمور الشركية فقط (لابأس بالرقى مالم تكن شركا) ولم يحدد لنا الشرع وسيلة معينة محددة للرقية لايجوز الخروج عنها.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 03:07 م]ـ
بورك فيكم .... ولكن يوسف بن محمد هذا لم يرو عنه الا عمرو بن يحيى المازني، فهو مجهول عينا وحالا.
ثم إن الرقى على قسمين:رقى ثبت نفعها بالتجربة كرقية العين و النملة و الحمى وغيرها مما ورثه المسلمون عن غيرهم من الأمم،فهذه لا يشترط فيها الا خلوها من الشرك. والقسم الثاني من الرقى هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله او فعله او اقراره فهذه التي لايجوز أن يتعدى فيها الطريقة المسنونة الواردة في الفاظها وكيفيتها،و ما يروى عن بعض العلماء من قراءة القرآن على الماء مع النفث أو التفل يروى بغير زمام ولا خطام، وحتى لو ثبت ذلك عنهم فليس فيه حجة على سائر الناس.
وقد ـ والله ـ طرقوا ــ عن غير قصد ــ بمثل هذه المرويات طرقا للدجاجلة يأكلون بها اموال الناس بالباطل فصار مألوفا أن تشاهد أصنافا من الناس،رجالا ونساء،شيبا وشبابا، يحملون الماء في القوارير والدنان والدلاء،يؤمون إمام المسجد أو بيت الراقي يستجلبون منهم الشفاء.،ومن الرقاة " العتاة " من يحملهم على شراء القارورة منه بخمسة اضعاف ثمنها وهذا أمر مشاهد ببلدنا ومشهور، فالله المستعان وعليه وحده التكلان.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 04:13 م]ـ
بورك فيكم .... ولكن يوسف بن محمد هذا لم يرو عنه الا عمرو بن يحيى المازني، فهو مجهول عينا وحالا.
ثم إن الرقى على قسمين:رقى ثبت نفعها بالتجربة كرقية العين و النملة و الحمى وغيرها مما ورثه المسلمون عن غيرهم من الأمم،فهذه لا يشترط فيها الا خلوها من الشرك. والقسم الثاني من الرقى هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله او فعله او اقراره فهذه التي لايجوز أن يتعدى فيها الطريقة المسنونة الواردة في الفاظها وكيفيتها،و ما يروى عن بعض العلماء من قراءة القرآن على الماء مع النفث أو التفل يروى بغير زمام ولا خطام، وحتى لو ثبت ذلك عنهم فليس فيه حجة على سائر الناس.
وقد ـ والله ـ طرقوا ــ عن غير قصد ــ بمثل هذه المرويات طرقا للدجاجلة يأكلون بها اموال الناس بالباطل فصار مألوفا أن تشاهد أصنافا من الناس،رجالا ونساء،شيبا وشبابا، يحملون الماء في القوارير والدنان والدلاء،يؤمون إمام المسجد أو بيت الراقي يستجلبون منهم الشفاء.،ومن الرقاة " العتاة " من يحملهم على شراء القارورة منه بخمسة اضعاف ثمنها وهذا أمر مشاهد ببلدنا ومشهور، فالله المستعان وعليه وحده التكلان.
بارك الله فيك
قولك:يوسف بن محمد هذا لم يرو عنه الا عمرو بن يحيى المازني، فهو مجهول عينا وحالا. يحتاج إلى بحث أكثر فيما يتعلق بوصفه بالجهالة وقد أخرج له النسائي وابن حبان في صحيحه وترجم له البخاري وابن ابي حاتم ولم يذكروا فيه جرحا.
وأما تقسيمك الرقى إلى قسمين فهذا التقسيم قد يقبل من ناحية عدم المشاحة في الاصطلاح وأما من ناحية كونها تطبب فلا يقبل
فالأصل في الرقى ووسائلها الإباحة ومن منع من نوع منها فعليه بالدليل.
فالأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل
والطب من الأمور العادية المباحة وليس بعبادة حتى يتم اشتراط شرط المتابعة فيه.
¥