تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسئلة: من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 02 - 08, 07:44 م]ـ

من ملك بذرا لكن زرعه في أرض مغصوبة , لمن يكون نماء البذر أ ي الزرع , هل لصاحب البذر لأنه كما يقال متولد من ماله أم لصاحب الأرض؟؟

الذي رأيته أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الزرع تبع للبذر لأنه متولد منه فيكون الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة استخدامه للأرض لصاحب الأرض المغصوبة

لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله في كلام نفيس في مجموع الفتاوى 29/ 123: 125 إلى أن الزرع تبعا لصاحب الأرض والبذر من المستهلكات لا من الأصول وقد احتج بحديث " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " لكن هذا الحديث فيه كلام لا يحتج به لكن كلام ابن تيمية واستدلاله من غير هذا الحديث في منتهى الجمال

ويمكن عكس المسئلة من غصب بذرا لكن زرعه في أرضه فقال بعض أهل العلم الزرع وهو نماء البذر لصاحب البذر وهم في ذلك ماشون على أصلهم أن الزرع متولد من البذر فهو لصاحبه لكن مقتضى كلام ابن تيمية أنه لصاحب الأرض

وفائدة هذا البحث لمن يكون الملك في تلك الحالتين وبالتالي من يلزمه الزكاة؟؟

وما الأمر لو أراد صاحب الحق أن يأخذ حقه أثناء الزرع قبل احصاد – سواء كان صاحب الحق صاحب البذر أم صاحب الأرض- هل يلزم بالقلع أم لا؟؟

دعوة للمشاركة والمدارسة ....

وإن كان هناك بحث مفصل على الشبكة في هذا الموضوع فأخبرونا به ولا تحرمونا أيضا من مشاركتكم

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير