تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نقدٌ لحاشية العلامة ابن قاسم ـ رحمه الله ـ

ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[12 - 02 - 08, 01:50 م]ـ

وبما أن كتاب " الروض المربع " من أحسن كتب الفقه الحنبلي لاحتوائه على كثير من المسائل، صِغر حجمه إلا أنه يفتقر الى حاشية مشتملة على ما ذكرت وافيةٍ بالغرض، ولما طبعت حاشية الشيخ الجليل عبدالرحمن بن قاسم العاصمي، فرحت بها كثيراً، وصار إعتمادي عليها كحال كثيرٍ من طلاب العلم وقد أجاد ـ رحمه الله ـ وأفاد ـ أجزل الله له المثوبة ـ

إلا أنه ينقصها:

ذكر المصادر التي نقل عنها كلام أهل العلم،

والإعتناء بالأدلة0

وأثناء قراءتي لها وجدت:

أن بعض الأقوال نقلت بتصرف فيه نوع خلل وإيهام ـ وجل من لايخطىء ـ ولا أقصد بذلك عيبه، ولا التقليل من أهمية عمله ـ رحمه الله ـ فهو سابق لعمل جليل وله فضلٌ كبير، ولكن من باب النصح والإرشاد أحببت أن أنبه الى مثل ذلك0

وسوف أقتصر على ذكر مثالٍ واحد لما أشرت إليه، وهو:

أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً في الماء المستعمل (جـ1/ص84) نصه: " وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو الى عضوٍ لم يتصل به، مثل أن يعصر الجُنب شعر رأسه على لمعة " انتهى ما نقله، فهذا يوهم القارىء أن شيخ الإسلام يرى أن هذا الماء مستعملاً لاتصح الطهارة به، والعكس هو الصحيح يدل عليه بقية الكلام وهو كما جاء في "كشاف القناع" (جـ1/ص35): " وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضيء على وجه الاتصال، فليس بمستعملٍ حتى ينفصل، فإن انتقل من عضوٍ الى عضوٍ لايتصل به مثل أن يعصر الجُنُب شعر رأسه على لمعة من بدنه، أو يمسح المحدث رأسه ببللِ يده بعد غسلها، فهو مستعملٌ في إحدى الروايتين كما لو انفصل الى غير محل التطهير، والأخرى ليس بمستعملٍ، وهو أصحُ " اهـ0

فكان ذلك بعض ما حملني على تأليف هذا الكتاب، ليكون مرجعاً لي ولأمثالي من القاصرين، وخاصة أنني أذكر المصادر التي نقلت منها كلام أهل العلم0

قاله وكتبه:

في كتابه " غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام" (جـ1/ص9ـ10) مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1419هـ/1998م:

عبد المحسن بن ناصر العبيكان

الرياض 1/ 1/1411هـ

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:16 م]ـ

نقل طيب بارك الله فيكم

ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[14 - 02 - 08, 01:55 م]ـ

*كتاب العبيكان حسن وجيد ..

-ولكنه على متن غير معتنى به اليوم ..

-ولم يتمه ..

*ولو أنه اعتنى بالحاشية على هذا المنوال من العزو والإستدراك لكانت فائقة الحسن على ما فيها من حسن ..

*كما لو أنه تفرغ لإكمال كتابه "غاية المرام" على المتن كله واشتغل بالتدريس ونشر العلم الصحيح لكان خيرا لنا وله ..

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[10 - 01 - 09, 11:05 م]ـ

حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي درة مضيئة في مكتبة الفقه الحنبلي , وهي أفضل حواشي الروض المربع وفيها من التحقيق والنقول النفيسة ما تقر به أعين طلاب العلم.

أما ما ذكره الشيخ العبيكان بقوله:

"إلا أنه ينقصها ذكر المصادر "

فهذه طريقة كثير من العلماء السابقين وليس هذا مما يعاب به.

ثم إن ابن قاسم قد ذكر مظان مصادره في مقدمة الحاشية.

أما الاعتناء بالأدلة فقد بين ـ رحمه الله ـ الدلائل النقلية والعقلية والتعليلات لأغلب المسائل وبين أقوال أهل العلم وكلامهم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً.

ولعل الشيخ العبيكان يقصد عزو الأحاديث إلى مصادرها بالرقم والصفحة والتوسع في الكلام عليها فهذا مما يطول به الكتاب , ويخرجه عن المقصود , والكتاب كتاب فقهي وليس كتاب تخريج.

أما قوله:"إن بعض الأقوال نقلت بتصرف فيه نوع خلل وإيهام "

أقول: إن كتاباً يقع في سبعة مجلدات ضخام يوجد فيه قدرٌ يسيرٌ من الخلل و الوهم فإن ذلك لا يعد قدحاً فيه ولا عيباً بل يدل على عظم قدر مؤلفه وسعة علمه , و أبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه.

ثم إن كانت فيه أوهام كما يقول فكم تبلغ؟ ولماذا لم يذكر أمثلة غير هذا المثال؟

ثم إن هذا المثال الذي ذكره الشيخ العبيكان لا يعد خطأ من أخطاء ابن قاسم ـ رحمه الله ـ لأن الشيخ ابن قاسم نقله عن شرح العمدة لابن تيمية ولم يحرف فيه أو يزد إلا أنه لم ينقله كاملاً لأنه يريد بذلك شرح كلام صاحب الروض وهو قوله:"ويصير الماء مستعملاً في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام متردداً على الأعضاء "

قال ابن قاسم:" لم يتصل به " وفي شرح العمدة:"لا يتصل به" ولعلها كذلك في نسخة الشيخ.

فصاحب الروض يتكلم عن مسألة: متى يكون الماء مستعملاً أي عن صور الماء المستعمل لا عن حكمه , وابن قاسم يريد أن يشرح مسألة انفصال الماء عن الأعضاء فأتى بكلام شيخ الإسلام , وليس في الكلام ما يدل على أن ابن تيمية يرى أن الماء المنفصل من عضو إلى عضو لا تصح الطهارة به.

ولذلك قال في الحاشية 1/ 84: فما دام متردداً على الأعضاء فطهور.

ولم يقصد ابن قاسم بهذا النقل ذكر اختيار شيخ الإسلام و لم يأت بجواب إذا في كلام شيخ الإسلام.

وقد سبق في 1/ 80 أن ذكر اختيار شيخ الإسلام في مسألة الماء المستعمل في رفع حدث وأن ابن تيمية يرى أن الماء الذي رفع به الحدث طاهر مطهر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير