تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل إزالة النجاسة من البدن أو الثياب فرض مطلقا أم في حالة الصلاة فقط؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 02 - 08, 05:50 م]ـ

[هل إزالة النجاسة من البدن أو الثياب فرض مطلقا أم في حالة الصلاة فقط؟؟]

قال ابن حزم في المحلى 3/ 203 في معرض كامه على أنه لا بد من الصلاة بثياب طاهرة وجسد طاهر:

" ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج من في بدنه شيء واجب اجتنابه وفي ثيابه أو في مقعده في الصلاة وإنما الكلام هل ذلك مباح في الصلاة أم لا فإذا خرجت الصلاة بالإجماع المتيقن لم يبق حيث تستعمل أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة فهذا فرض فيها وبالله تعالى التوفيق"

وذكر الطحاوي وهو حنفي في شرح معاني الآثار 1/ 49 في معرض رده على القائلين بطهارة المني:

" وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول لا يصلح النوم في الثوب النجس "

وظاهر قول هذين الإمامين أن إزالة النجاسة فرض في حالة الصلاة فقط وخصوصا كلام ابن حزم إذ ظاهره عدم الخلاف في ذلك

لكن ذكر الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 114, 115:

"والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحق لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم فإنه تخصيص بغير مخصص وقال مالك إزالته وقت الصلاة ليست بفرض واعتذر له عن الحديث بأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور لأن الوضوء لا يصح مع وجوده وهو تقييد لم يدل عليه دليل وقد أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده بحالة مخصوصة "

فظاهر كلام الشوكاني أن أبا حنيفة يرى وجوب إزالة النجاسة مطلقا بدون التقييد بحالة الصلاة وهو ظاهر الآية " وثيابك فطهر" وكذلك النصوص الواردة لم تقيد ذلك بالصلاة وأن الشوكاني يؤيد قول أبي حنيفة هذا

فهل فعلا ثبت القول عن أبي حنيفة بذلك – مع اعتبار أن ظاهر النصوص تؤيده - وفي أي الكتب ذكر ذلك فأنا لم أعثر على نص عنه يدل على ذلك؟؟ فأين نجد قول أبي حنيفة هذا؟؟

والعجيب أن الطحاوي وهو حنفي ويدافع عن مذهب الحنفية في نجاسة المني يذكر هذا الاستدلال!!

ويعود السؤال: هل إزالة النجاسة من البدن أو الثياب فرض مطلقا أم في حالة الصلاة فقط؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[سمرقندي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 04:33 ص]ـ

قلت والاولى على المرء ان يحرص على نظافة ثوبه وتطهيره من النجاسة لانه يتردد على الصلاة فب كل يوم خمس مرات في اليوم وحتى لا يحرج نفسه بنزع الثياب وقت كل صلاة وحتى يكون في سعة من امره مستعدا وقت كل صلاة والمؤمن كما هو معلوم دائما يحرص على نظافة ثوبه وبدنهلان الاسلام يحث على النظافة والتطهر والتطيب خصوصا في الصلاة وبالله التوفيق

ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 06:32 ص]ـ

بارك الله فيك ومما يحسن بالمرء أن تكون طهارته دائمة لا تنقطع وذكر عن بعض السلف أنه كان لا ينقطع وضوؤه في اليوم والليلة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة - كما في الصحيحين - (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس أبدأ) فأخذ بعضهم إلا أن عدم انقطاع الوضوء هو داخل في الحديث كما لا يخفى على أمثالكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 02 - 08, 09:02 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الكلام أخي الفاضل ليس في طهارة الحدث بل في طهارة النجس هل يلزم إزالته مطلقا أم حال الصلاة فقط

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 02 - 08, 10:22 م]ـ

رقم الفتوى: 52113

عنوان الفتوى: إزالة النجاسة على التراخي أم على الفور

تاريخ الفتوى: 29 جمادي الثانية 1425/ 16 - 08 - 2004

السؤال

هل إزالة النجاسة على التراخي أم على الفور مع الاختلاف إن وجد.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإزالة النجاسة عن الثوب والبدن لا تجب فورا إلا في حالتين: 1ـ أن يتضمخ بالنجاسة في البدن أو في الثوب لغير حاجة وهذا هو معتمد مذهب الشافعية كما في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وحاشية الشرواني عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل إزالتها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك دون تفريق بين التضمخ وغيره؛ إلا الخمرة فالتضمخ بها حرام وهو مذهب المالكية، ففي حاشية العدوي على مختصر الخرشي: إن أراد الطهارة لطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في يده فإزالتها فرض عين، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها، وبه جزم الشيخ زروق، وعليه فالتلطخ بها حرام، وقيل يستحب، وعليه فالتلطخ بها مكروه، وهو الراجح. وهذا كله في غير الخمر، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا. انتهى.

2ـ أن يريد فعل ما لا يحل فعله إلا بإزالة النجاسة كالصلاة أو وقعت عليه النجاسة وهو فيها فإن عليه أن يزيلها فورا.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=52113&Option=FatwaId

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير