سؤال عن كتابة صورة صك وصيّة للشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله-
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[15 - 02 - 08, 09:46 م]ـ
طلب من فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا –رحمه الله- كتابة (صك وصيّة) لمن أراد الوصية فكتب للمستفتي الصيغة الآتية:
إنني الموقع (فلان بن فلان الفلاني) من أهالي. . . المقيم في المنطقة (الفلانية) منها أقرر وأنا بكامل أهليتي ورشدي من شهوده المبينة أسماؤهم أدناه (فلان بن فلان الفلاني) المقيم في. . . بالمنطقة (الفلانية) إنني نظراً لما ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الحض على تعجيل الوصية , وامتثالاً لتوجيهه إلى الخير الذي أبتغي به الزّلفى عند الله تعالى , قد أوصيت بالآتي بيانه من أموالي لينفق في الوجوه وبالصورة المبينة فيما يلي:
أولاً – مقدار المال الموصى به ونوعه:
1 - ثلث (أو ربع) أموالي المنقولة التي تكون في ملكي عند وفاتي من أعيان وكتب وأثاث ونقود وأسهم وشركات وديون إن كانت.
2 - العقار (الفلاني) الواقع في (المكان الفلاني من سوق أو شارع أو منطقة سكينة) والمؤلف من (كذا كذا) , والمسجل باسمي في السجلات والقيود العقارية.
(والعقار الفلاني والفلاني) إن كانت العقارات متعددة.
ثانياً – وجوه الصرف وطريقته:
1 - فأما المنقولات فتحصى بعد وفاتي , وتقوّم قيمتها بمعرفة أهل الخبرة , ويؤخذ من تركتي نقود تعادل ثلث (أو ربع) قيمتها فتنفق في وجوه الخير والبر وعلى الفقراء المحتاجين لا المتسولين محترفي التسوّل (وينوى بما يعطى إليهم أولاً قضاء ما قد يكون مما في ذمتي من بقايا زكاة منسية , وما زاد فصدقة عادية) , أو في سبيل مشروعات وإنشاءات خيرية أو دعم حركة الجهاد والعمل الفدائي المتفق مع الخط الإسلامي الصحيح في سبيل إنقاذ فلسطين , ودفع الأعداء , أو في مصالح ميتم يؤوي أيتام المسلمين ويؤدبهم ويعلمهم بعض الصنائع المفيدة , أو أي وجه من وجوه الخير الأخرى التي فيها خدمة لمصلحة إسلامية. فإن لم يكن في تركتي بعد وفاتي نقود تفي بقيمة ثلث المنقولات المذكورة (أو ربعها) يباع ما يفي ثمنه بذلك , إلاّ أن يشاء الورثة تفادي بيعها بدفع القيمة المذكورة من أموالهم.
2 - وأما العقار (أو العقارات) المذكروة المعينة في هذا الصك , فإنها تبقى صدقة جارية كالوقف تؤجر وينفق من غلتها على صيانتها أولاً , ثم ينفق فاضل ريعها في الوجوه المبينة آنفاً
ثالثاً – الوصاية:
وقد أقمت على تنفيذي وصيتي هذه (فلاناً الفلاني) وصياً مختاراً من قبلي ليقوم بتنفيذها وفقاً لما رسمته أعلاه , وأوصيه بتقوى الله تعالى في ذلك في السر والعلن , فإن لم يقبل أو لم يكن موجوداً حينئذ , فالأمر إلى القاضي الشرعي المختص يختار وصياً مزكى من أهل التقوى والأمانة , فينصبه لهذه الغاية , ويقرر له أجراً بالمعروف.والله سبحانه أرجو أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم , هو شهيد على كل بعمله , وكفى بالله حسيباً.