[إشكا قوي في مسئلة المكره والناسي ومن لا قصد له]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 08, 08:29 ص]ـ
ذهب ابن تيمية وابن حزم وغيرهما كثير من أهل العلم أنه لا عبرة بأحكام المخطيء والناسي والمكره وهذا أمر واضح جدا تدل عليه نصوص كثيرة من الشرع فمثلا قالوا من تطيب ناسيا إحرامه لم يبطل إحرامه ومن حنث في يمينه ناسيا يمينه ليس عليه كفارة وكذلك من تلفظ بلفظ الطلاق من غير قصد أو مكرها أو ذاهلا أنه لا عبرة بهذا الطلاق لعدم النية فيه وكذا ابن حزم فعل – وهو ممن يرى بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا ومن نقض الوضوء من مس المرأة مطلقا- فقال من لم يتعمد ولم يقصد مس الذكر ولا مس المرأة لم يبطل وضوؤه وإلى هنا لا إشكال
لكن في مسئلة السفر والقصر لم يٌشترط النية في السفر والإقامة كما في المحلى 5/ 29: فذهب ابن حزم أن الإقامة والسفر أعمال لا نية فيها لأنها ليست أعمالا مأمورة شرعا بل الشرع علق عليها أحكاما إذا وجدت وجد الحكم الشرعي وإلا فلا بغض النظر هل هو نوى وجودها أم لا!!
وهنا يرد الإشكال فقد يعترض ويقال ممن ذهبوا إلى أن طلاق المكره واقع وطلاق من لا قصد له واقع وكذلك من تطيب ناسيا أو جاهلا قد بطل إحرامه أو حنث في يمينه ناسيا أو جاهلا أنه عليه الكفارة فقد يقال أن الطلاق والتطيب والحنث أعمالا علق عليها الشرع أمورا – مثل مسئلة السفر والإقامة - فكيفما وجدت بخطأ أو بإكراه أو بلا نية ثبتت تلك الأحكام المترتبة عليها بغض النظر هل نواها أم لا؟؟ فهل هذا الاعتراض صحيح أم لا؟؟
أم يقال لا يلزم هذا الاعتراض في بعض المسائل دون بعض- أعني مثلا مسئلة التطيب لأن الشرع نهى المحرم عن التطيب لكن الاعتراض قوي جدا في مسئلة الطلاق لأن الشرع لم ينه الطلاق -
عموما ما هو الضابط التي تعلق به هذه الأمور وما الفرق؟؟
متى يكون فعل المكره والمخطئ والناسي ومن لا نية له لا تترتب عليه الأحكام الشرعية؟؟ ومتى تترتب عليها الأحكام الشرعية؟؟
وهناك مسائل كثيرة في هذا الباب منها من أكره على التفرق ببدنه في مجلس العقد هل يثبت له الخيار لأنه فارقه مكرها؟؟ أم لا يثبت له الخيار حتى لو فارقه مكرها لأنه قد يقال أن الشرع لم يتعبدنا بالتفرق بالبدن من مجلس العقد فكيفما وجد التفرق بنية أو بإكراه ثبت التفرق وانقضى خيار المجلس؟؟
عموما المسائل كثيرة جدا فأرجو المساعدة في وضع ضابط للتفرقة لعموم البلوى في هذه المسائل خصوصا الناسي ومن لا قصد له
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 08, 06:12 م]ـ
الذي وجدته والله أعلم أن السفر والإقامة والصحة والمرض واليقظة والنوم أحوال لا أعمال لا يشترط فيها نية
بينما الطلاق والتطيب وما شابه أعمال لا بد لها من نية
هذا ما توصلت إليه فإن كان عندي غيرى فرق أوضح فليبينه
وجزاكم الله خيرا