أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح، فربما قال قائل إن فيه
محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور، فقد
ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة، منها: صلاة الخوف، فإن
الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون.
ومنها: قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما
بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه.
ومنها: أن العلماء قالوا: لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو
مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط، فإنه لا
بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا
يعتبر محذوراً " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (3/ 425).
وسئل الشيخ ابن باز: دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة، وقبل
الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من
العشاء مع الجماعة، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك؟
فأجاب: " إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة، ثم تذكرت أنك لم
تصل المغرب، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة
الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه،
ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن
صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/ 189).
وسئلت اللجنة الدائمة: ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر
مثلاً، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا
عندما دخل وقت صلاة العصر، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت
الحاضر، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت؟
فأجابت: " يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام، ولا يضره
اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 407).
عن الشاملة
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 01:26 ص]ـ
أخي عبد الوهاب الدليل ليس محصورا في النصوص فقط بل ثمة قواعد و قد تكون القاعدة أقوى في دلالتها على النص لأنها كلية شهد لها أكثر من نص و الدليل على القولين قوله صلى الله عليه و سلم: " إنما الأعمال بالنيات "
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:06 ص]ـ
سألت شيخنا العلامة محمد الشنقيطي وأجاب بأنك تدخل معهم بنية التطوع ثم تصلي المغرب والعشاء ..