تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟]

ـ[توبة]ــــــــ[20 - 02 - 08, 11:36 ص]ـ

[ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟]

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[20 - 02 - 08, 09:32 م]ـ

[ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟]

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

هل هناك من قال ان الحديث خاص برمضان فقط

نعم هناك آثار توهم ذلك ولكنها مردود عليها

كحديث (اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم) وفيه الامر بالاذان عند دخول الوقت قال اهل العلم هذا الحديث عام لايستثنى منه شىء ولايعارضه حديث ان بلالا يؤذن بليل

لان حديث بلال (ليس لصلاة الفجر) انما لاجل ايقاظ النائم ليتاهب للصلاة ولرد القائم بالتهجد الى راحته ليقوم لصلاة الصبح نشيطا وليتسحر انكان له الى الصيام حتى ان الجمهور عندهم الاذان الثانى مستحب ويمكن الاكتفاء بالاول وخالف ابن حزم انه لابد للثانى لانه الاصل

ومما يوهم تخصيص حديث بلال برمضان مارواه ابو داوود 534 ان النبى قال لبلال لاتؤذن حتى يستبين لك الفجر 000 والحديث ضعيف اعله البيهقى بالانقطاع وقال ابن القطان فيه شداد مولى عياض ابن عامر وهو مجهول كما جاء فى نصب الراية

ومما يوهم ايضا ماروى عن ابن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادى 00 الا ان العبد قد نام 00 رواه ابو داوود 532 وهو معلول عند ائمة الحديث لاتقوم به حجة وكذا ضعفه الترمذى 203 واعله اكابر الحفاظ بالوقف

واما قياسهم فهو فى مقابل نصوص فيها اثبات الاذان قبل الفجر وهى دالة على الدوام ولم ينه النبى صلى الله عليه وسلم فثبت جوازه بل استحبابه كما ذهب جمهور اهل العلم

والله تعالى اعلم

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 02 - 08, 11:04 م]ـ

[ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟]

قوله صلى الله عليه و سلم: " لا يمنعنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سحوره ". لا يفيد بالضرورة أن يكون ذلك خاصا برمضان؛ فقد يصوم المرء و هو في غير رمضان. و قد روى عبد الرزاق في " مصنفه " (7613) عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " إن بلالا يؤذن بليل فمن أراد الصيام فلا يمنعه أذان بلال حتى يؤذن بن أم مكتوم " قال: و كان أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت.

و هذا فيه بيان لما أجمل في أحاديث الباب. قال الإمام مالك: لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل الفجر.

و الإختيار أن يكون لكل أذان مؤذن. و الله تعالى أعلم

ـ[توبة]ــــــــ[20 - 02 - 08, 11:21 م]ـ

وماذا عماورد عن الحسن البصري أنه كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال: علوج فراغ , لو أدركهم عمر لأوجع جنوبهم.

وهل ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه أنه استنكر هذا الأذان؟

وكذلك ما ورد عن النخعي – قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل، فسمع مؤذناً يؤذن بليل، فقال: أمَّا هذا، فقد خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائماً لكان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذن.

وعن ابراهيم النخعي أيضا أنه قال: كانوا إذا أذن مؤذن بليل قالوا له:اتق الله و أعد أذانك.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 02 - 08, 06:33 م]ـ

[ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟]

منهجيا ينبغي أن يكون السؤال على هذا الوجه: ما أدلة القائلين بقصر مشروعية الأذان الأول على شهر رمضان؟

فهؤلاء هم المطالبون بالدليل، لآن العموم هو الأصل. و مَن خصّ أو قيّد أو استثنى فعليه بالدليل.

أما نحن فلنا عموم قول عائشة رضي الله عنه: " إن بلالا كان يؤذن بليل "،

و قولها و قول ابن عمر رضي الله عنهم: " كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال و ابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فقال القاسم: و ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا و يرقى هذا."

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير