ـ[الطائفي]ــــــــ[24 - 02 - 08, 11:49 ص]ـ
أخي لا نخالفك في أن الحسن لم يدرك عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لكن تأمل المثال الذي ذكرته لك
هو يحكي بقوله لو فقد يكون هذا ما يظنه في عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فلا يلزم من كلامه أنه أدرك عمر
فلو أني قلت: لو أدرك عمر ما يقوله الدنمارك في رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لحاربهم
هل يلزم من كلامي أني أدركت عمر فيقول قائل: الطائفي لم يدرك عمر
تأمل
وآمل أن يتسع صدرك لي ولكن هدفي الفائدة
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 02 - 08, 03:17 م]ـ
الشيخ الفاضل مهية،،
وكيف يمكن توظيف الأحاديث الواردة في التثويب كدليل على مشروعية الأذان الأول؟
لقد اطلعت للتو على بحثكم القيم (إبلاغ المتأول) ترجحون فيه أن التثويب مكانه الأذان الثاني و ليس الأول .. وهوعكس ما كنت أميل إليه.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 02 - 08, 04:53 م]ـ
أخي لا نخالفك في أن الحسن لم يدرك عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لكن تأمل المثال الذي ذكرته لك
هو يحكي بقوله لو فقد يكون هذا ما يظنه في عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فلا يلزم من كلامه أنه أدرك عمر
فلو أني قلت: لو أدرك عمر ما يقوله الدنمارك في رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لحاربهم
هل يلزم من كلامي أني أدركت عمر فيقول قائل: الطائفي لم يدرك عمر
و هل يلزم من كلامك هذا، أن عمر أنكر على الدنمارك؟؟؟
.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 11:36 م]ـ
الحمد لله .. وبعد فإنما تحلو المناظرة وتجسن المحاضرة مع الثقف المنصف الذي لايحيف على خصمه ولا يجحف،وإذا استبان له الحق اتبعه ولم يأنف. وقد كنت وعدت بالنظر في ادلة المخالف وها قد لأزف الوقت وأسعف.وأناأبدأ بالنظر في كلام فارس هذه المناظرة الغلاب، المستحق للحباب، الفاضل عبد الوهاب،أجزل الله له الثواب.
قال بارك الله فيه: (منهجيا ينبغي أن يكون السؤال على هذا الوجه: ما أدلة القائلين بقصر مشروعية الأذان الأول على شهر رمضان؟
فهؤلاء هم المطالبون بالدليل، لآن العموم هو الأصل. و مَن خصّ أو قيّد أو استثنى فعليه بالدليل.)
قال عبد الرشيد: ألا ترى أن الأصل هو ألا يؤذن لصلاة مكتوبة إلا بدخول وقتها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لابن الحويرث:"، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» البخاري.
قال عبد الوهاب: (أما نحن فلنا عموم قول عائشة رضي الله عنه: " إن بلالا كان يؤذن بليل ")
قال عبد الرشيد: هذا اللفظ مقيد بلفظ "كلوا واشربوا "ولفظ"لايغرنكم بلال عن سحوركم"ثم انكم اول من ينكر هذا العموم فأنتم لاتقولون بجواز الأذان في كل أجزاء الليل.
قال عبد الوهاب: (و قولها و قول ابن عمر رضي الله عنهم: " كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال و ابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فقال القاسم: و ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا و يرقى هذا.") قال عبد الرشيد:عبارة "و ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا و يرقى هذا " سواء كانت من كلام عائشة او القاسم فأنتم لاتقولون بها بل انكم تفصلون بين الأذانين بوقت غير يسيروهذا ترك منكم لدليلكم.
قال عبد الوهاب: (و في صحيح ابن خزيمة: عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: أي ساعة توترين؟ قالت: ما أوتر حتى يؤذنون، و ما يؤذنون حتى يطلع الفجر. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان؛ فلان و عمرو بن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلال لا يؤذن حتى الصبح.
قال الأعظمي: إسناده صحيح لولا أن أبا اسحق و هو السبيعي مختلط مدلس و قد عنعنه.
و رواه أحمد برقم (25561) و صححه شعيب الأرنؤوط.
كما صححه الشيخ الألباني في: الإرواء " (1/ 237)
قلت: قد أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 140) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت: يا أم المؤمنين متى توترين قالت إذا أذن المؤذن. قال الأسود: و إنما كانوا يؤذنون بعد الصبح.
¥