قال عبد الرشيد:ظاهر في ماذا؟ فلو صح اسناده ــ ولم يصح ــ لما كان لكم فيه حجة،بل هوحجة لخصومكم عليكم.وقد اخرج ابن ابي شيبة من طريق جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الاسود عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر. وهذاأصح
بل الأصح روايتا شعبة و سفيان في أبي إسحاق. كما نص بذلك الأئمة.
و قد بيَّنا في روايتيهما أن (الأسود) هو القائل " و ما يؤذنون حتى يصبحوا ".
و لما كان الموضوع أصلا عن وقت وتر عائشة رضي الله عنها، - و قد أخبرت أنها توقعه بين الأذان و الإقامة - فإن الحديث لم يتطرق للأذان الأول، الذي قبل الصبح، لا بنفي و لا بإثبات.
و هذا معنى قولي: " و هذا ظاهر ".
.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 11:36 م]ـ
الحمد لله ... ومرحى مرحى لهذه الذاكرة والمدارسة ... وجزى الله القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء فقد يسروا السبيل لذلك، فها أنا ذا بلدي الشيخ عبد الوهاب وليس يفصل بين مسكنينا الا بضع مئات من الامتار ويزورني وأزوره ثم لم يقيض لنا أن نبسط بيننا بساط البحث كما هو جار الآن.فالحمدلله ثم الشكر لكم يا بناة هذا الصرح.وأعود اليك أخي الحبيب عبد الوهاب فأقول:
قال عبد الوهاب: (قال الإمام الشافعي رحمه الله: و لا أذان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح فإنها يؤذن قبلها بليل و ليس ذلك بقياس و لكن اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله " إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ".اهـ من (مختصر المزني) قال عبد الرشيد: هذه مصادرة على المطلوب، لاأريد ان أقول لك كما قال سهيل بن عمرو للنبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ "لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك" ولكني أقول لك:"لو اتبعنا قول الشافعي ـ رحمه الله ـ ماناظرناك ولا جادلناك " وهل الخلاف و النزاع الا في قول الشافعي ودليله؟
قال عبد الوهاب: (حديث ابن الحويرث رضي الله عنه ساكت و ليس بنافٍ.)
قال عبد الرشيد: بل هو مثبت نصي لحكم عام لايخصص الا بدليل نصي صحيح و صريح.ودليلكم فيه من الاحتمال ماأوجب وقوع المنازعة فيه.
قال عبد الوهاب: (اقتباس:
قال عبد الرشيد: التعليل ب" كلوا واشربوا "و"لا يمنعكم اذان بلال عن سحوركم "أصح وأصرح وأوضح
أقول: أصرح في ماذا؟؟؟ في كون ذلك في رمضان؟ هات دليلك؟ هذا الذي نطلب.) قال عبد الرشيد:نعم.هذا في رمضان خاصة وقد صح عن عائشة ونافع ان القوم لم يكونوا يؤذنون حت يطلع الفجروهذا على الاصل في أنه يؤذن لكل صلاة بدخول وقتها الا في رمضان فإنه جائز الاكتفاء بالأذان الذي يكون قبل الوقت.ثم أخبرني عن معنى قول عائشة " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ."فهو نص في أنه كان لايؤذن للصبح الا بظهور الفجر.وقد صح عن عمر أنه أمر مؤذنه أن يعيد الأذان لما أذن قبل الفجر، بل وقول الحسن"لو ادركهم عمر لأوجع ظهورهم يشهد له فتأمله.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[01 - 03 - 08, 05:34 ص]ـ
الشيخ عبد الرشيد، تحية مباركة، طيبة، بأريج الحب، و عبق الأخوة.
أولا: حديث مالك بن الحويرث خارج عن موضع النزاع.
و إيراده في هذا المقام يعود عليك بالنقض.
و كنت قد بينت صورة المسألة و حررت موضع الخلاف فيما سبق من مشاركاتي.
و هي أننا متفقون على مشروعية الأذان الأول الذي قبل وقت الصبح.
و إنما الخلاف في كون ذلك في أيام السنة كلها كما هو عمل الناس، أو هو خاص برمضان؟
وكان من جوابي أن ذكرتُ أحاديث هذا الباب متمسكا بعمومها على طريقة الأئمة و أصولهم. إلى أن يأتي المخالف بما يثبت اختصاص ذلك برمضان.
و كان من جوابك: التعليل بقوله " كلوا و اشربوا " و " لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم "
و هذا لا يخفى ما فيه. لأن ذلك الخطاب كما يصح أن يقال في رمضان كذلك يصح أن يقال في غير رمضان.
و هذا له نظائر في السنة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
" أمنى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ... الحديث "
و عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
" الفجر فجران فأما الفجر الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثانى فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة "
أخرجه الحاكم و قال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة و غيرهما
/
¥