ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 08, 12:29 م]ـ
معذرة في عبارة خطأ أوردتها في المشاركة السابقة نتيجة للاستعجال في الكتابة:
ولو قلنا وقت الخرص ليس وقت وجوب للزكاة في الذمة هل لو باعها الرجل كلها هل تجب عليه الزكاة في ذمته وتكون الزكاة على المشتري أو على من يحدث عنده الجفاف؟؟
وصوابها:
ولو قلنا وقت الخرص ليس وقت وجوب للزكاة في الذمة فهل لو باعها الرجل كلها هل تجب عليه الزكاة في ذمته أم تجب الزكاة على المشتري أو على من يحدث عنده الجفاف؟؟
وسؤال آخر هل يجوز للرجل بيع كل الثمرة بعد الخرص - وهذا هو صريح مذهب ابن حزم- أم يلزمه أن يبقي منه مقدار ما يجب عليه إخراجه سواء العشر أو نصف العشر؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 08, 04:23 م]ـ
وانظر أخي الفاضل لما نقله ابن قدامة في المغني:
" ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه , بالبيع والهبة وأنواع التصرفات وليس للساعي فسخ البيع وقال أبو حنيفة تصح إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاة نقض البيع في قدرها وقال الشافعي: في صحة البيع قولان أحدهما , لا يصح لأننا إن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين فقد باع ما لا يملكه وإن قلنا تتعلق بالذمة , فقدر الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن غير جائز ولنا (أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) متفق عليه ومفهومه صحة بيعها إذا بدا صلاحها وهو عام فيما وجبت فيه الزكاة وغيره ونهى عن بيع الحب حتى يشتد , وبيع العنب حتى يسود وهما مما تجب الزكاة فيه ولأن الزكاة وجبت في الذمة والمال خال عنها فصح بيعه , كما لو باع ماله وعليه دين آدمي أو زكاة فطر وإن تعلقت بالعين , فهو تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع بيع جميعه كأرش الجناية وقولهم: باع ما لا يملكه لا يصح فإن الملك لم يثبت للفقراء في النصاب , بدليل أن له أداء الزكاة من غيره ولا يتمكن الفقراء من إلزامه أداء الزكاة منه وليس برهن , فإن أحكام الرهن غير ثابتة فيه فإذا تصرف في النصاب ثم أخرج الزكاة من غيره وإلا كلف إخراجها , وإن لم يكن له كلف تحصيلها فإن عجز بقيت الزكاة في ذمته كسائر الديون , ولا يؤخذ من النصاب ويحتمل أن يفسخ البيع في قدر الزكاة وتؤخذ منه ويرجع البائع عليه بقدرها لأن على الفقراء ضررا في إتمام البيع , وتفويتا لحقوقهم فوجب فسخه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار) وهذا أصح. " أ. هـ
ولعل هذا النقل يساعد في تصور الموضوع أكثر وحل إشكاله
بارك الله فيك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 08, 04:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخانا الفاضل مصطفى
أرجو ألا أكون أكثر عليك من النقولات!!
لكن أرجو أن أتعلم أنا وأنت ونستفيد جميعا
بارك الله فيك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 02 - 08, 05:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كنت قد تأخرت لعوارض ولبحث رأى ابن حزم فى المسألة، لظنى انك تريد مناقشته، ولما جهزت الرد، فوجئت منك بسيل من الاسئلة
فليس لى الآن الا ان اضع الرد المجهز على الاستفسار الأول، ولكنى اعتذر اليك لان هذا الرد، كان على ظنى المتقدم
فان لم يوف بما تسأل عنه، فلا بأس ان نطرحه ثانيا مفرقا على خطوات، والله المستعان
جزاك الله خيرا ونفع بك
برجاء لا تقل لي أخي الفاضل خلاف ابن حزم ليس معتبرا نحن نناقش المسألة بحياد تام لنصل إلي الحق
لا، لن اقول لك هذا اخى الكريم
ولكنى اقول لك، اذا كنت بالفعل تريد الوصول الى الحق، ففى الاجماع الذى حكاه ابن المنذر الغاية والكفاية، وايرادك لاقوال ابن حزم، انما هو لمناقشة رأيه فى المسألة ومدى قربه أو بعده من الاجماع، فلا بأس اذن، والله المستعان
أورد أثارا عن بعض السلف فيمن أخرج زكاته فضاعت أنه يلزمه إعادة إخرجها المحلي 5/ 263,264
،، هذا القول المحكى عن بعض السلف، ليس بهذا الاطلاق ولكنه مقيد بتفريط من وجبت عليه الزكاة وأخرها عن موعد أدائها
قال فى مراقى الفلاح: ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلف فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب وهلاك البعض حصته ويصرف الهالك إلى العفو فإن لم يجاوزه فالواجب على حاله - انتهى
¥