تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فان قيل ففيما الخرص اذن ان لم يتعلق به حكم؟، وهو سؤالك المتقدم

قلت، الجواب فى حديث عائشة - رضى الله عنها، كما فى صحيح ابن خزيمة

عن عروة عن عائشة أنها قالت ـ و هي تذكر شأن خيبر ـ: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك و إنما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق

قال: إسناده صحيح على شرط مسلم

قلت، وعلى فرض اعتبار الرأى القائل بثبوت الزكاة فى الذمة، ولا يعتبر ضياعها بجائحة او بسرقة او بشئ خارج عن القدرة ودون التفريط،، ففيما الامهال اذن حتى الاصرام كما جاء فى الاحاديث، فلو كان له مال آخر وقت الزهو، لتعين اخراج الزكاة فى هذا الوقت، ولا معنى لانتظاره حتى الاتمار، فهو مال ثابت فى الذمة يؤديه متى قدر عليه، ولا عبرة بفقدانه له او بقائه، وهذا لم يقل به احد

قال فى الأم

(قال الشافعي- رحمه الله) والخرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة والصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه ويأتى الخارص النخله فيطوف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا كذا وينقص إذا صار تمرا كذا

يقيسها على كيلها تمرا ويصنع ذلك بجميع الحائط ثم يحمل مكيلته تمرا وهكذا يصنع بالعنب ثم يخلى بين أهله وبينه فإذا صار زبيبا وتمرا أخذ العشر على ما خرصه تمرا وزبيبا من التمر والزبيب (قال الشافعي) فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه شيئا أو أذهبته كله صدقوا فيما ذكروا منه وإن اتهموا حلفوا

وقال ابن قدامه - رحمه الله

(مسألة) * (ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في الجرين وبجعل الزرع في البيدر فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت خرصت أو لم تخرص) إذا خرص وترك في رؤس النخل فعليهم حفظه فان أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجداد نص عليه أحمد وحكاه ابن المنذر اجماعا ولانه قبل الجداد في حكم ما لم تثبت عليه اليد بدليل

أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع، وإن تلف بعض الثمرة فقال القاضي إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا وهذا القول يوافق قول من قال إنه لا تجب الزكاة فيه الا يوم حصاده لان وجود النصاب شرط في الوجوب فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب، وأما من قال إن الوجوب يثبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب فقياس قوله إن تلف البعض ان كان قبل الوجوب فهو كما قال القاضي وان كان بعده وجب في الباقي بقدره سواء كان نصابا أو لم يكن لان المسقط اختص بالبعض فاختص السقوط به كما لو تلف بعض نصابر السائمة بعد وجوب الزكاة فيها وهذا فيما إذا تلفت بغير تفريطه ولا عدوانه، فاما إن أتلفها أو تلفت بتفريطه بعد الوجوب لم تسقط عنه الزكاة

وفى المنتقى شرح الموطأ:

،، وفى فَصْلٌ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْخَرْصِ وَقَبْلَ الْجَدَادِ وَأَحَاطَتْ بِالثَّمَرَةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ وَهَذَا؛ لِأَنَّ مَا أَصَابَ مِنْ الْجَوَائِحِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا قَبْلَ الْخَرْصِ وَالثَّانِي بَيْنَ الْخَرْصِ وَالْجَدَادِ وَالثَّالِثُ بَعْدَ الْجَدَادِ فَأَمَّا مَا كَانَ قَبْلَ الْخَرْصِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْخَرْصَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَأَمَّا مَا كَانَ بَيْنَ الْخَرْصِ وَالْجَدَادِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ حُكْمَ الْخَرْصِ وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ بَعْدَ تَقْدِيرِهَا بِالْخَرْصِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تَجِبُ بِالْخَرْصِ بِشَرْطِ وُصُولِ الثَّمَرَةِ إِلَى أَرْبَابِهَا فَإِذَا أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ قَصُرَتْ بِهَا عَنْ النِّصَابِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْهَا نِصَابٌ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُخْرِجَ الْحَائِطُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ.

،، والله تعالى اعلم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 06:59 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا: جزاكم الله خيرا

معذرة أنا في عجلة من أمري الآن

سأقرأ إن شاء الله ما تفضلتم وقلتم ووناقش المسألة سويا

بارك الله فيك أخي الحبيب

انتظرني ... ابتسامة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير