ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 07:55 ص]ـ
أخي الفاضل
بارك الله فيك
1 - أولا أنا لا أدافع عن رأي ابن حزم بل أريد كما قلت أناقش قوله ومدى قرب قوله أو بعده من الإجماع المحكي – إن صح فعلا حدوث الإجماع الشرعي المعتبر –
2 - أنا حينما قلت أن هناك آثارا عن بعض السلف فيمن أخرج زكاته فضاعت وذكرها ابن حزم كما قلت لك أخي الفاضل ليس فيه ما يدل على أنه مفرط
انظر قول الخرقي:
" والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرط أو لم يفرط "
قال ابن قدامة في الشرح:
فصل الثالث أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط هذا المشهور عن أحمد وحكى عنه الميموني أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه وإن تلف بعده لم تسقط وحكاه ابن المنذر مذهبا حصول وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال لا شيء فيها حتى يجيء المصدق فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها لأنه تلف قبل محل الإستحقاق فسقطت الزكاة كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ ولأنه حق يتعلق بالعين فسقط بتلفها كأرش الجناية في العبد الجاني ومن اشترط التمكن قال هذه عبادة يتعلق وجوبها بالمال فسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحج ومن نصر الأول قال مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين أو لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء "
وأعطي لك مثالا أخي الفاضل: رجل استدان من رجل مال وحال موعد السداد فوكل إنسان ليذهب به إلى قضاء دينه فتلف المال من الوكيل غير مفرط , هل صاحب الدين يسقط دينه من أجل تلف المال من الوكيل غير مفرط , طبعا لا ومن عليه الدين يلزمه إخراجه ثانيا لصاحبه حتى يصل إليه ويستلمه
3 - نريد أن نضيق دائرة الخلاف والتشعيب أخي الفاضل هل توافقني على أن الزكاة في الذمة أم في العين؟؟ أنا أعتقد أنها في الذمة بدليل أن له ان يخرج من غيرها فإن كنت تعتقد ذلك مثلي فرجاء أخي الفاضل نفرع المسائل على وجوبها في الذمة ولا نتعرض لوجوبها في العين حتى لا يتشعب الكلام ويتشتت الذهن
4 - نقلك أخي الفاضل عن كثير من أهل العلم " أن الزَّكَاةَ إنَّمَا تَجِبُ بِالْخَرْصِ بِشَرْطِ وُصُولِ الثَّمَرَةِ إِلَى أَرْبَابِهَا فَإِذَا أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ قَصُرَتْ بِهَا عَنْ النِّصَابِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى صَاحِبِهَا "
استدلال بمحل النزاع لأن المخالف يقول لك من أين هذا الشرط أعني اشتراط وصول الثمرة إلى أصحابها من الفقراء والمساكين وغيرهم فهو يقول هذا ليس بشرط!! كسائر الديون وهذا مثل المثال الذي ذكرته لك سابقا فيمن أعطى الوكيل ليقضي دينه فتلف الدين من الوكيل غير مفرط هل يسقط الدين!!
5 - فهمت كلامك أخي الفاضل أنك تريد أن تقول أن الخرص ما أثبت الوجوب في الذمة وهو كلام بصراحة أعجبني جدا بدليل قولك لو كان عنده تمر أو زبيبا حال الخرص للزمه أن يخرج زكاته فورا حين الخرص من ذلك المال الآخر وفائدة الخرص كما تفضلتم وقلتم هو أن يطلق اليد لأصحاب الأموال من أكل وبيع وهبة وخلافه وعلى هذا فوقت الوجوب هو وقت الأداءوهو عند الجفاف لكن يبقى إشكال ماذا لو أتلف الرطب متعمدا أو فرط متعمدا في الرطب والعنب ليسقط النصاب كما يفعل من أتلف ماله قبل الحول متعمدا فيلزم على هذا القول ألا تجب عليه الزكاة بعد الخرص- فرط أو لم يفرط وسواء باعها كلها أو وهبها كلها أو باع مقدار ما ينقص النصاب لأن وقت الوجوب وهو وقت الأداء – يشبه الحول في الأموال- لم يأت بعد , أليس توافقني على هذا الإلزام وما جوابه أخي الفاضل؟؟
وهذا بلا شك يضيق دائرة الخلاف وأنا حينما أوردت النقاط الأربع السابقة كنت أرد على نقطة نقطة من كلامك حتى وصلت إلى قولك هذا أشدت به وأعجبني بصراحة لكن ما الجواب عن هذا الإلزام؟؟
وعلى هذا فيجب أن يقال أن الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف وكمال النصاب عند الجفاف ولا يقال بشرط وصول الأموال إلى أصحابها - لأن الدين ليس هكذا - وعلى هذا فليس هناك وقت للوجوب ووقت لأداء في زكاة الثمار ولا يكون هذا السؤال الثالث متفرع على العنوان الذي صدرت به الموضوع فوقت الوجوب هو وقت الأداء وهو عند الجفاف وهو مثل مرور الحول على الأموال , لكن يبقى الإلزام بارك الله فيك!!
أخي الفاضل الحوار معك شيق وأنا أعترف أني قد استفدت منك
ليت الأمر يستمر في هذا الموضوع وفي غيره من المشاركات التي أطرحها ولا أجد من يشاركني فيها!!
عموما أنا منتظر إكمال مشاركتك في هذا الموضوع لننهيه
ثم إن أحببت أن أطرح لك المواضيع التي ذكرتها دون مشاركة أذكرها لك أخى الفاضل لستفيد منها جميعا ذكرتها لك أخي الفاضل
أكرر أشكرك بشدة
وجزاكم الله خيرا
¥