تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 10:18 ص]ـ

إضافة لما قد ذكرته في المشاركة السابقة

أخي الفاضل إليك هذين النقلين الثمينين - وأحسبهما كذلك - والله أعلم

1 - قال ابن قدامة في المغني:

" ويتخرج أن تجب الزكاة على المشتري , على قول من قال: إن الزكاة إنما تجب يوم حصاده , لأن الوجوب إنما تعلق بها في ملك المشتري , فكان عليه "

أي فلو باعها المالك بعد الخرص وقبل الجذاذ وقبل الجفاف أن تكون الزكاة على المشتري لأن وقت الوجوب - وهو وقت الأداء - إنما هو حين الجفاف والتمكن من الكيل وهذا حدث في ملك المشتري

ومثله لو وهبها المالك بعد الخرص وقبل الجذاذ وقبل الجفاف أن تكون الزكاة على الموهوب له لا الواهب لأن وقت الوجوب - وهو وقت الأداء - إنما هو حين الجفاف والتمكن من الكيل وهذا حدث في ملك الموهوب له

2 - قال ابن قدامة في المغني أيضا:

"وإن تلف بعض الثمرة , فقال القاضي: إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة , وإلا فلا , وهذا القول يوافق قول من قال: لا تجب الزكاة فيه إلا يوم حصاده ; لأن وجوب النصاب شرط في الوجوب , فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب "

فظاهر هذين النقلين أن من باع الثمرة او وهبها كلها بعد الخرص وقبل الجذاذ وقبل الجفاف أن الزكاة على من حدث عنده الجفاف وتمكن من الكيل وهو المشتري والموهوب له

لكن يبقى إشكال بسيط وهو عين الإلزام الذي ذكرته لك في المشاركة السابقة أخي الفاضل وهو:

ماذا لو تعمد إتلافها ووفرط فيها بعد الخرص وقبل الجذاذ وقبل الجفاف؟؟

أظن والله اعلم مقتضى الكلام طالما رجحنا أن الزكاة تحب على المشتري وعلى الموهوب له إذا حدث في ملكهما الجفاف والكيل أن تسقط عن هذا الرجل الزكاة رغم أنه مفرط ورغم أنه آثم للفرار من الزكاة أو لتضييع المال بدون إفادة وهذا كله لأن وقت الوجوب وهو وقت الأداء لم يأت بعد ألا وهو حين الجفاف والتمكن من الكيل

, ألست توافقني على هذا الإلزام أخي الفاضل؟؟

وعلى هذا فيشكل علي هذان النقلان - لكنه مبني طبعا على أن الزكاة ثبتت في ذمته حين الخرص-:

1 - قول ابن قدامة حكاية عن الإمام أحمد:

"إذا خرص وترك في رءوس النخل , فعليهم حفظه "

لماذا عليهم حفظه؟؟ هل وجبت الزكاة بعد في الذمة ليلزم بحفظه؟؟ واضح أن وقت وجوب الزكاة لم يأت بعد فلم يلزم بحفظه؟؟ اللهم إلا أن يقال - وإن كان هذا واضح أنه ليس مقصد الإمام أحمد - يلزم بحفظه من باب الحفاظ على المال والنهي عن إضاعته

2 - قول ابن قدامة أيضا

"والفرق بينهما أن رب المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب "

لماذا يجب عليه تجفيف الرطب هل الزكاة ثبتت في ذمته حين الخرص؟؟

فقياس قول ان الزكاة تجف في ذمته حين الخرص أن يخرجها حتى لو تلف المال بجائحة او بغيره

وقياس قول أن الزكاة تجف حين الجفاف والتمكن من الكيل - كما تفضلتم وقلتم هذا القول الذي أعجبني جدا - أنه ليس عليه تجفيف الرطب تمرا لأن الزكاة لم تثبت في ذمته بمجرد الخرص!! أليس كذلك أخي الفاضل

بقي سؤال لي لم أفهمه من كلام القاضي وهو حين قال:

" فقال القاضي: إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة , وإلا فلا.

وهذا القول يوافق قول من قال: لا تجب الزكاة فيه إلا يوم حصاده ; لأن وجوب النصاب شرط في الوجوب , فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب. وأما من قال: إن الوجوب ثبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب , فقياس قوله: إن تلف البعض. إن كان قبل الوجوب , فهو كما قال القاضي , وإن كان بعده , وجب في الباقي بقدره , سواء كان نصابا أو لم يكن نصابا ; لأن المسقط اختص بالبعض , فاختص السقوط به , كما لو تلف بعض نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيها "

وهي هذه العبارة " وإن كان بعده , وجب في الباقي بقدره , سواء كان نصابا أو لم يكن نصابا ; لأن المسقط اختص بالبعض , فاختص السقوط به , كما لو تلف بعض نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيها "

بصراحة لم أفهمها ولم أفهم مراده وهذا طبعا مبني على أن الزكاة وجبت في الذمة حين الخرص فليتك أخي الفاضل تشرحه لي

أخي الفاضل الجبيب أشكرك بشدة

وجزاكم الله خيرا

وفي انتظارك ... ابتسامة

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 12:52 م]ـ

لكن أخي الفاضل

لا بد أن أجيب على سؤال هام ألا وهو ما فائدة الخرص إذن؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير