ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 02 - 08, 09:40 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: جزاكم الله خيرا
ثانيا: معذرة لتشعب الموضوع مني!!
ثالثا: قد أحصر لك أخي الفاضل نقط النقاش في أمور محددة وإن كان فيها تكرار لكن لتضييق دائة الخلاف وتحديد النقاط الرئيسية للنقاش:
1 - هل عند الخرص يثبت الوجوب في الذمة مطلقا أم لا؟؟
إن قلت نعم وهو قول الجمهور لزمك أخي الفاضل ما قاله الطحاوي ولا بد حينما قال في شرح معاني الآثار في معناه: بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص
وهذا بصراحة إلزام لا مفر منه ولذا أخذ به ابن حزم سواء خالف الإجماع أم لم يخالفه!!
إن قلت أخي الفاضل بل الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف والتمكن من الأداء وهو عين ما تريد أن تقوله أخي الفاضل سيقول لك المخالف من أين هذا الشرط أعني شرط الجفاف فإما أن تقول بوجوب الزكاة في الذمة حين الخرص وتثبت دينا في ذمته وإما أن تقول بوجوب الزكاة عند الجفاف ولا عبرة بالخرص قبل وقت الجفاف
أشبه بما يقولون في زكاة الأموال فيقال: المال الذي بلغ فيه النصاب تجب فيه الزكاة بشرط حولان الحول فإذا نقص المال عن النصاب عند حلول الحول فلا زكاة عليه سواء باعها هربا من الزكاة أو ووهبها المهم العبرة عند حلول الحول هل يوجد النصاب أم لا
فكذلك يقال ها هنا الخرص يعرق مقدار ما تجب فيه الزكاة إن استمر هكذا حتى الجفاف إما إن باعه او وهبه قبل الجفاف فزكاته على المشتري وعلى الموهوب له وإن تعمد إتلافها قبل الجفاف يلزم أن يقال لا تلزمخ الزكاة وإن كان آثما
فالخرص ما يثبت شيئا إذن إذ هو بمثابة النصاب لابد له من الحول كذلك الخرص لا بد له من الجفاف واستمرار هذا الخرص حتى الجفاف!!
هذا إذا فرعنا على جواز الخرص وعلى فإذا كانت العبرة حال الجفاف ما فائدة الخرص حين يطيب الثمر؟؟ هل تقول لكي يطلق أصحاب الثمار يدهم عليها بالأكل والبيع والهبة فإذن أنت أثبتها في الذمة دينا حين الخرص؟؟
وعلى هذا فلو قلنا بجواز خرص الثمار لا بد أن أجيب على سؤالين:
1 - لو قلنا بأن الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف هل من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر!!
2 - ما فائدة الخرص إذن؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف؟؟
فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد؟؟ لأن الخرص مثل النصاب فكما لا عبرة بالنصاب إلا عند حلول الحول كذلك لا عبرة بالخرص إلا حال الجفاف!! ففيم الخرص إذن؟؟
أما إن لم نقل بجواز الخرص في الزكاة كما هو مذهب الحنفية لضعف الحديثين الواردين في خرص الزكاة وإن كان الخرص مشروعا لم يلزمنا السؤال الثاني
أرجو أن أكون اختصرت لك محور النقاش
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 02 - 08, 01:04 م]ـ
اخى الكريم
احسن الله اليك
قد ارهقتنى من عدم معرفتى ما تريد او عما تسأل عنه
لا افهم ما تريد
اخى الكريم، فى المشاركات السابقة ما يكفى للاحاطة جميع اركان الموضوع أصله وما تفرع منه
ولكنى استعين بالله وابدأ معك خطوة خطوة
اولا": قولكم
- هل عند الخرص يثبت الوجوب في الذمة مطلقا أم لا؟؟
إن قلت نعم وهو قول الجمهور لزمك أخي الفاضل ما قاله الطحاوي ولا بد حينما قال في شرح معاني الآثار في معناه: بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص
وهذا بصراحة إلزام لا مفر منه ولذا أخذ به ابن حزم سواء خالف الإجماع أم لم يخالفه!!
¥