تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 02 - 08, 10:14 ص]ـ

أخي الفاضل أحسن الله إليك

1 - ما دليل الوجوب حين بدو الصلاح؟؟ الزكاة مفروضة وصفتها أن تكون تمرا وزبيبا فهل عند بدو الصلاح يوجد تمر او زبيب أم رطب وعنب؟؟

2 - ويلزم على هذا القول أن يكون الخرص واجبا لا مستحبا ولا جائزا فضلا على ان يكون ممنوعا كما هو مذهب الحنفية

3 - ولماذا أخي الفاضل يده ليست ثابتة عليها حتى إذا تصرف ببيع وهبة قلنا حينئذ يدك ثبتت عليه!!

فثبوت اليد من عدمه ليس متوقفا على البيع والهبة فهو إما يده ثابتة عليها قبل البيع وبعده وإما يده غير ثابتة عليه قبل البيع وبعده؟؟

4 - قولك أخي الفاضل من أصايته جائحة وأمرناه بإخراج الزكاة بعد ذلك فقد كلفناه ما لا يطيق لا يطرد هذا الكلام لسببين:

أ- أنه قد يكون عنده مال آخر من تمر أو زبيب سواء ببيع أو بهبة أو بخلاف فيجوز أنه يخرج الزكاة من هذا المال وقد يكون الرجل غنيا وعنده الكثير من الأموال لكن هذه الحديقة بعينها أصابتها جائحة فيخرج زكاتها من غيرها!!

ب- من كان عليه دين وليس معه مال غيره فذهب ليقضيه فتلف منه أثناء الذهاب؟؟ هل يقال لصاحب الدين ليس لك دين نظرا لتلف المال ممن عليه الدين بدون تفريط منه أم يقال لصاحب الدين بل لك الدين في ذمة ذلك الرجل لكن أنظره إلى ميسر ة!!

5 - قولي أن الزكاة وجبت في الذمة مطلقا حين الجفاف فنلتزم بجميع الإلزمات ليس معناه أنه يجوز له التأخير والتأجيل بل معناه أن له أن يخرجه من غيره أما مسئلة التعجيل والتأجيل فأمر آخر وإن كان الصحيح هو ما تفضلتم وقلتم أنه يجب عليه أن يخرحه حالا وعاجلا لكن كما أقول لك لا يشترط من عين هذا المال وهذا الذي أريد أن ألتزم به وهو أن الزكاة تجف في الذمة حين الجفاف وليس هناك وقت لوجوب في الذمة ووقت للوجوب في الأداؤ بل هو وقت واحد للذمة وللأداء وهو حين الجفاف ويجب عليه أن يخرجه حالا وعاجلا لكن لا يشترط من عين هذا المال وعلى هذا القول ان من أصابته جائحة من السماء فتلف الثمر ليس عليه زكاة لأن وقت الوجوب وهو وقت الأداء لم يأت بعد وهو حين الجفاف!!

6 - وعلى هذا القول يلزم أن من تعمد إتلاف ماله قبل الحول أو ثمره أو باعه بعد بدو الصلاح لينقص النصاب حين الجفاف أو وهبه بعد بدو الصلاح لينقص النصاب حين الجفاف فلا زكاة عليه وإن كان آثما لنيته الفاسدة وهو مذهب الحنفية بل صرح أبو يوسف أنه لا يكره له ذلك وهو كلام بعيد جدا

راجع المحلى 6/ 92

بدائع الصنائع 2/ 15

فتح الباري الجزء الثاني عشر كتاب الحيل وذكر يابا في التحايل على عدم إخراج الزكاة لا أذكر لفظه الأن بالضبط واظر إلى كلام البخاري مرتين في ذلك الباب " وقال بعض الناس ... " وانظر إلى تعليق ابن حجر على كلامه الأخير

وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 02 - 08, 10:33 ص]ـ

اخى الكريم

ارى اننا ندور فى حلقة مفرغة

فلعلك تنطالع باب زكاة الزروع فى كتب الفقه، احيلك عليها

وما اراك الا طارحا لنفس النقاط ونفس التساؤلات بثوب مختلف، ومكثر منها ولن تكتفى

فعذرا اخى الكريم

الى هنا وكفت يدى وجف قلمى

وفقك الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير