تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال للشافعية فى استدلالهم بـ "لا يغتسل أحدكم ... "]

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[24 - 02 - 08, 06:16 م]ـ

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله و آله و صحبه و من والاه، و بعد ...

استدل الشافعية بحديث " لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم و هو جنب" على أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر. قالوا: و لولا أن الاغتسال فيه نازع للطهورية ما نهى صلى الله عليه و سلم عن الاغتسال فيه. (التذهيب للبغا)

و الإشكال عندى أنه يمكن أن يقال: لا ينزع الطهورية و إنما يأثم المغتسل إذ العلة غير منصوص عليها.

فالنهى عن شىء لا يلزم منه الفساد.

هذا ما خطر ببالى و أنا أقرأ فى التهذيب للبغا. ثم قلت: فى المسألة أمر أصولى لا أعلمه.

أرجو البيان.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 02 - 08, 08:48 م]ـ

للرفع ...

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 02 - 08, 11:36 م]ـ

للرفع ... و عندى أمل فى إجابتكم.

ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[27 - 02 - 08, 03:24 ص]ـ

رفع الله قدرك يا اخ محمد ورزقنا بمن يجيب

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[27 - 02 - 08, 09:04 م]ـ

للرفع ياشافعية.

ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:36 ص]ـ

الجواب

ان الاغتسال او الوضوء فى الماء الراكد القليل عن القلتين قديقذره ويمنع عن استعماله مرة اخرى

لقول النبى صلى الله عليه وسلم/اذابلغ الماءقلتين لم يحمل الخبث/رواه ابن حبان وغيره وصححوه

ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[28 - 02 - 08, 05:10 ص]ـ

الاخ محمد حفظك الله

في البدء يجب أن تنظر إلي بقية الحديث وهو فقالوا: ياأبا هريرة , كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. قال الشيخ مصطفي ديب البغا: "فالحديث أفاد أن الاغتسال في الماء الراكد يخرجه عن طهوريته , وإلا لم ينه عنه , وهو محمول علي الماء القليل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل , لأن المعني فيهما واحد , وهو رفع الحدث" انتهي. وعلي هذا - والله أعلم - فإن الشافعية أخذوا بدلالة مفهوم من الحديث وهي أن علة النهي عن استعماله في رفع الحدث هي سلبه طهوريته. أما الإمام النووي -رحمه الله- فقد رأي أن النهي في هذا الحديث "لدفع القذر عن الماء , لأن تكرار هذا الفعل يغير الماء ويضيع علي الناس مصلحة". وعلي هذا فقد احتمل الدليل وجهين , وكلاهما دلالة مفهوم لا دلالة منطوق , وهذا ماعنيته أنت بقولك "إن العلة غير منصوصة" , والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 08, 01:42 ص]ـ

قالوا: إن الجنابة معنى قائم بالبدن، وقد يكون ظاهر جسد الجُنُب نظيفاً؛ فالجنابة حدَث، والحدَث أمر معنوي. فما علة المنع سوى أن يكون هذا الماء قد فقد خاصته في رفع الحدث، وهي التطهير؟! فبناءً عليه قالوا بأنه قد سُلِب الطهورية.

ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:50 ص]ـ

قال النبى صلى الله عليه وسلم

" لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم و هو جنب"

قال ابن دقيق العيد فى شرح هذا الحديث

فقد استدل به على مسالة المستعمل وان الاغتسال فى الماء يفسده لان النهى وارد ههنا على مجرد الغسل

فدل على وقوع المفسدة بمجرده وهى خروجه عن كونه اهلا للتطهير به امالنجاسته اولعدم طهوريته

احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام ص73

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير