تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في كلام للمالكية في بيوع الآجال]

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 02 - 08, 01:05 م]ـ

الإخوة الكرام: من المعلوم أن أحكام العينة وصورها مذكورة عند المالكية في بيوع الآجال، وقد رأيت من أوفاها ما قاله ابن جزي في قوانين الأحكام، ولدي إشكال في بعض الصور ...

فقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية صوراً تسعة في بيوع الآجال، وعرفها بأنه أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها،

قال العبد الفقير أبو سعد: هل تعريف ابن جزي منطبق على عكس العينة - وهو الظاهر - بأن يشتري سلعة بثمن حال ثم يبيعها بثمن آجل من بائعها؟

قال ابن جزي: وهذه الصور هي:

(الأولى) أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل

(الثانية) أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل

(الثالثة) بمثل الثمن بالنقد أو أقرب من الأجل

قال العبد الفقير أبو سعد: لعل الصواب: بمثل الثمن بالنقد إلى أقرب ... فإن كان كذلك، فالمعنى واضح، وإلا فيحتاج إلى تفسير.

وقال العبد الفقير أبو سعد: ودليل جواز هذه الصور حديث عائشة مع زيد بن أرقم رضي الله عنهما.

وقد رأيت الحنفية ينصون على التحريم، لأن بيع المال بجنسه لا يجوز فيه النسأ، كما في فتح القدير، وحديث عائشة يرده، وليست العملية بيع مال بمال، بل هو في الأصل بيع صحيح، ومنع لقوة قرينة التحيل على الربا.

(الرابعة) أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل

قال العبد الفقير أبو سعد: هذا في عكس العينة جائز، وأما في العينة فيشترط للجواز أن يبعها المشتري بأكثر من الثمن، لزوال محذور الربا، وقد نص أحمد بن حنبل على جواز هذه الصورة، وكذا الحنفية، ونقل إجماعا والله أعلم.

ومستند الجواز قياس الأولى على ما إذا باعها بمثل الثمن، ولانتفاء شبهة الربا والتحيل عليه.

(الخامسة) بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا

(السادسة) بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأجل فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإن السابق بالدفع يعد مسلفا لأن كل من قدم ما لا يحل عليه عد مسلفا فهو قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع.

قال العبد الفقير أبو سعد: قوله: بأقل من الثمن نقدا، هل المقصود حالاًّ؟ حقيقة الصورة غير واضحة، تحتاج إلى توضيح الإخوة ...

(السابعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل

(الثامنة) بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأجل أو نقدا فتجوز هاتان الصورتان.

قال العبد الفقير أبو سعد: هذه هي صورة عكس العينة عند الحنابلة، قهل يجيز المالكية عكس العينة؟

(التاسعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر وكل من أخر شيئا قد حل له عد مسلفا.

فتلخص من هذا أنه تجوز سبع صور وتمنع اثنتان وهما بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل وبأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل لأن كل واحدة منهما تؤدي إلى سلف جر منفعة ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل وأن السلعة واسطة لإظهار ذلك فيمتنع سدا للذريعة ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)).

وقد ذكر الأمين الشنقيطي أن العينة المحرمة هي ما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدا أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)).

وقد نظم الشنقيطي بيوع الآجال بقوله:

بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل

وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل

فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل

فإن يكن أكثر مما دفعه فإن ذاك سلف بمنفعة

وإن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قبل حلا ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2))

حقيقة، نظم الشيخ يحتاج إلى توضيح بأمثلة، فآمل من الإخوة المدارسة ....

([1]) أضواء البيان 1/ 182.

([2]) أضواء البيان 1/ 183.

([1]) قوانين الأحكام الشرعية ص 275.

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 02 - 08, 05:58 م]ـ

أعدت التأمل في المسألة، وراجعت بعض الكتب، فإليكم ما أفدته ....

بيوع الآجال عند المالكية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير