[حكم الوضوء لخطبة الجمعة]
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[02 - 03 - 08, 12:46 م]ـ
ماحكم الوضوء لخطبة الجمعة؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 03 - 08, 08:58 ص]ـ
والسنة ان يخطب متطهرا. قال ابوالخطاب:وعنه ان ذلك من شرائطها ,وللشافعي قولان كالروايتين.وقد قال احمد في من خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم:يجزئه.
وهذا انما يكون اذا خطب في غير المسجد او خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك ,والاشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة ,فأن اصحابنا قالوا: يشترط قراءة أية فصاعدا. وليس ذلك للجنب ,ولان الخرقي اشترط للأذان الطهارة فالخطبة أولى.
فأما الطهارة الصغرى فلاتشترط ,لانه ذكر يتقدم الصلاة ,فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان ,لكن يستحب ان يكون متطهرا من الحدث والنجس ,لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يصلي عقب الخطبة لايفصل بينهما بطهارة ,فدل على انه كان متطهرا والاقتداء به ان لم يكن واجبا فهو سنة. ولأننا استحببنا ذلك للأذان فالخطبة أولى ,ولانه لو لم يكن متطهرا احتاج الى الطهارة بين الصلاة والخطبة, فيفصل بينهما وربما طول على الحاضرين.
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 03 - 08, 12:14 م]ـ
بارك الله فيكم،
عند المالكية يستحب للخطيب الطهارة،فإن خطب من غير وضوء فلا شيء عليه و الكراهة شديدة في حق الجنب، ويقولون أن الطهارة ليست شرط صحة لخطبة الجمعة و إنما هي شرط كمال.
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 03 - 08, 12:38 م]ـ
وهذا انما يكون اذا خطب في غير المسجد او خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك ,والاشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة ,فأن اصحابنا قالوا: يشترط قراءة أية فصاعدا. وليس ذلك للجنب ,ولان الخرقي اشترط للأذان الطهارة فالخطبة أولى.
فأما الطهارة الصغرى فلاتشترط ,لانه ذكر يتقدم الصلاة ,فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان ,لكن يستحب ان يكون متطهرا من الحدث والنجس ,لأن النبي كان يصلي عقب الخطبة لايفصل بينهما بطهارة ,فدل على انه كان متطهرا والاقتداء به ان لم يكن واجبا فهو سنة. ولأننا استحببنا ذلك للأذان فالخطبة أولى ,ولانه لو لم يكن متطهرا احتاج الى الطهارة بين الصلاة والخطبة, فيفصل بينهما وربما طول على الحاضرين.
وتتحقق الكراهة إذا علمنا أن السنَّةَ الموالاةُ بين الخطبة و الصلاة و يُعفى عن الفصل اليسير.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 03 - 08, 01:34 م]ـ
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهل يشترط فيها الطهارة؟ فيه قولان: قال في القديم:تصح من غير طهارة لانه لو افتقر الى الطهارة لاافتقر الى استقبال القبلة كالصلاة.وقال في الجديد:لاتصح من غير طهارة لانه ذكر شرط في الجمعة فيه الطهارة كتكبيرة الاحرام.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[10 - 03 - 08, 01:02 م]ـ
بارك الله فيكم