[ما حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده هل يجب أم يستحب أم لا يجوز؟؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:32 م]ـ
اختلف أهل العلم في حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده:
فمنهم من منع من قول الماموم سمع الله لمن حمده
ومنهم من استحب قول الماموم سمع الله لمن حمده
ومنهم من أوجب أن يقول الماموم سمع الله لمن حمده
ومدار المسئلة على ثلاثة أحاديث:
1 - حديث المسيء في صلاته هل للمنفرد فقط أم للمنفرد والمأموم؟
2 - حديث النبي " وصلوا كما رأيتموني أصلي " عام للمنفرد والمأموم في كل أفعال الصلاة
3 - هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " على الفور أم لا؟؟
فمن ذهب إلى أن حديث المسيء في صلاته للمنفرد فقط لم يذهب إلى وجوب قول الماموم سمع الله لمن حمده بغض النظر هل ذهب إلى استحبابه ذلك لحديث " وصلوا كما رأيتموني أصلي " أم منعه من ذلك لحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ".
ومن ذهب إلى أن حديث المسيء في صلاته للمنفرد وللمأموم أيضا لزمه الإشكال الذي أسأل عنه
فهل يقال يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ولا يضر تأخره في قوله " ربنا ولك الحمد " ويكون هذا الأمر بقول المأموم ربنا ولك الحمد على التراخي بمقدار ما يقول سمع الله لمن حمده؟؟
أم يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " قرينة صارفة عن الوجوب في حق المأموم فلا يلزمه وجوبا أن يقول سمع الله لمن حمده؟؟
فأي المسلكين أرجح
قد يتأيد القول بالوجوب والله أعلم حديث " وصلوا كما رأيتموني أصلي "
بارك الله فيكم