تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل لا يضمن المستعير والمستأجر ما لم يفرط أم يضمن؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 03 - 08, 03:30 م]ـ

هل يد المستعير والمستأجر والمستودع يد ضامن أم يد أمين؟؟

بلا خلاف أن يد المستدين يد ضامن فرط أو لم يفرط!!

فذهب بعض أهل العلم إلى أن يد المستعير والمستأجر والمستودع يد أمين ما لم يتعد أو يفرط أوأهمل

وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد المستعير والمستأجر والمستودع يد ضامن كالدين

وفصل بعض أهل العلم فلم يطلق في كلا الأقسام هل يد ضمان أم يد أمانة , لكن على مسلكين:

المسلك الأول: أن الأصل في هذه الأمور أن يد المستعير والمستأجر والمستودع يد أمين إلا إذا اشترط المعير والمؤجر والمودع الضمان فيلزمه الضمان بذلك؟؟

المسلك الثاني: التفرقة بين العارية والإجارة من جانب وبين الوديعة من جانب فقالوا: فقالوا المستودع قبض الوديعة لمصلحة المودع فتكون يده يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط بينما بينما المستعير والمستأجر قبض العارية والعين المؤجرة لمصلحة نفسه ففي التاج والإكليل:

" وأما ما لم يثبت هلاكه مما يغاب عليه فالمبتاع يضمنه لأن قبضه خارج من قبض الأمانة وإنما قبضه لمنفعة نفسه وعلى وجه المبايعة دون الأمانة، وكقبض الرهن والعارية التي جعلها صلى الله عليه وسلم مضمونة في السلاح فكان ما يغاب عليه مثله."

وأيضا في التاج والإكليل" وكذلك في عارية الحيوان وإجارتها يدعي ضياعها فلا بد من يمينه لأنه قبضها لمنفعته، فالمتهم وغيره فيها سواء بخلاف الودائع التي لا منفعة له فيها فلا يحلف فيها إلا المتهم.قاله بعض فقهائنا "

فهل ترون عدم الضمان مطلقا في العارية والرهن والعين المستأجرة؟؟

أم ترون الضمان لكن على أي المسلكين؟؟

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير