تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما معنى هذه العبارة من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:16 م]ـ

ما معنى هذه العبارة من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين:

أعني عبارة: " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له "

إذ ابن القيم كررها مرتين في هذه الفقرة وها هي الفقرة:

"ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له وهذا من ألطف ما يكون من القياس لمتنا ولا تهتدي إليه إلا أفهام الراسخين في العلم وقد ظن طائفة أن هذا أيضا على خلاف القياس وليس كما ظنوا بل هو محض الفقه فإن الولد تابع للأم في الحرية والرق ولهذا ولد الحر من أمة الغير رقيق وولد العبد من الحرة حر

قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر بالأمة رق نصفه وإذا تزوج العبد بالحرة عتق نصفه فولد الأمة المزوجة بهذا المغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء لسيدها ولكن لما دخل الزوج على حرية المرأة دخل على أن يكون أولاده أحرارا والولد يتبع اعتقاد الواطيء فانعقد ولده أحرارا وقد فوتهم على السيد وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر ولا تفويت حق أحدهما بأولى من حق صاحبه فحفظ الصحابة الحقين وراعوا الجانبين فحكموا بحرية الأولاد وإن كانت أمهم رقيقة لأن الزوج إنما دخل على حرية أولاده ولو توهم رقهم لم يدخل على ذلك ولم يضيعوا حق السيد بل حكموا على الواطيء بفداء أولاده وأعطوا العدل حقه فأوجبوا فداءهم بمثلهم تقريبا لا بالقيمة ثم وفوا العدل بأن مكنوا المغرور من الرجوع بما غرمه على من غره لأن غرمه كان بسبب غروره والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه إذ غايته أنه إتلاف بسبب وإتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان " أ. هـ

والسؤال: ما معنى عبارة ابن القيم: " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء "

أوليس إذا وطئها سيدها يكون أولاده أحرارا؟؟

أم أراد أنه يمكن أن يزوجها من حر أو عبد فتكون أولادها رقيقا ملكا له؟؟

وكيف يتصور تفويت الرق على السيد في هذه الحالة؟؟

هل يوجد تفسيرا أوضح وأصح ومناسب لهذه العبارة؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 03 - 08, 03:15 م]ـ

والله أعلم وجدت إجابة لسؤالي:

وهو ان ابن القيم قال أن الولد يتبع اعتقاد الواطئ

والواطئ يعتقد حرية أولاده من الأمة يظنها حرة

فكأن الزوج فوت على السيد رق أولاد الأمة نتيجة اعتقاده أنها حرة فلولا هذا الاعتقاد الخاطئ من الزوج لكان أولاد هذه الأمة أرقاء ملكا للسيد!!

أرجو أن يكون هذا إجابة لما أشكل علي

بارك الله فيكم

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[04 - 03 - 08, 05:10 م]ـ

والسؤال: ما معنى عبارة ابن القيم: " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء "؟

أوليس إذا وطئها سيدها يكون أولاده أحرارا؟؟

نعم يكونون أحرارا و تكون أمهم أم ولد و لا يجوز بيعها (على القول بذلك) و تختلف تماما عن من وطئها غير سيدها.

وكيف يتصور تفويت الرق على السيد في هذه الحالة؟؟

الصورة تتضح عندما نقرأ آيه النساء " و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... " الآية

فلما كان الرجل ضيق اليد لا يستطيع ان ينكح الحرائر من النساء تزوج من الإماء فلو استولدها اصبح الأمر على صور عديدة:

1 - أن أولاده رقيق تبعا لأمهم لأن الأمة لا تكون أم ولد إلا إذا استولدها سيدها لا غيره.

* هذا هو الحق و الله أعلم لما ساقه ابن القيم و غيره من اهل العلم من القاعدة:

الولد تابع للأم في الحرية والرق ولهذا ولد الحر من أمة الغير رقيق وولد العبد من الحرة حر.

2 - أن أولاده يصيرون أحرار تبعا لأبيهم لا لأمهم ففى هذا تفويت لمصلحة سيد الأمة الأصلى من كون أبناءها من المفترض أن يكونوا رقيقا له تبعا لأمهم (وهذا معنى كلام ابن القيم - رحمه الله)

* و فى هذا نظر من وجهين:

أ - إذا ما الفارق بين من وطئها سيدها و من وطئها غيره هل الفارق فقط أن الأمة لا تصير حرة إلا بوطىء سيدها و استيلاده لها؟

ب - ثم إن الحر الذى ينكح الأمة يعلم يقينا انها أمة و ليست حرة و لكنه توهم حرية أبناءه منها تبعا لحريته ولم يتوهم حريتها (ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة - و هذا الذى أشكل على أى كيف يتوهم الزوح حرية الأمة؟).

3 - ان يصير نصف الأولاد رقيق تبعا لأمهم و نصفهم أحرار تبعا لأبيهم، مراعاة لمصلحة الطرفين (السيد - الزوج). و هذا كلام الإمام أحمد الذى نقلته (مشكورا) عن ابن القيم.

والله أعلى و أعلم

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[04 - 03 - 08, 05:16 م]ـ

و يبقى الإشكال عندى

والواطئ يعتقد حرية أولاده من الأمة يظنها حرة

كيف يحدث هذا التوهم و الإعتقاد؟

لماذا لا نقول أن تفويت المصلحة على السيد تكون بوطىء الحر للأمة ظنا من حرية اولاده تبعا له أو حرية نصفهم و يكون بذلك تفويت لمصلحة السيد كلها أو نصفها؟!

وهذا الكلام مبناه استحالة أو صعوبة حدوث توهم الواطىء للأمة يظنها حرة.

رجاء التعقيب جزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير