تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما كلام ابن قدامة " فَأَمَّا إنْ عَلِقَتْ مِنْهُ بِمَمْلُوكٍ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْمِلْكِ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، فِي الْعَبْدِ إذَا مَلَكَهُ سَيِّدُهُ، وَقُلْنَا: إنَّهُ يَمْلِكُ.

فَإِنَّهُ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ وَاسْتَوْلَدَهَا، فَوَلَدُهُ مَمْلُوكٌ، وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ بِذَلِكَ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّسَرِّي بِهَا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ.

وَالثَّانِي، إذَا اسْتَوْلَدَ الْمُكَاتَبُ أَمَتَهُ، فَإِنَّ وَلَدَهُ مَمْلُوكٌ لَهُ "

فهو يتكلم على أنه ممكن للعبد أن تعلق الأمة منه عن طريق الملك بإحدى هاتين الصورتين , أما مسئلة أن يكون تزوجها ثم حملت منه ثم يعتق ثم يشتريها قبل نفخ الروح فلم يتعرض لها نصا ابن قدامة وإن كان ظاهر كلامه في الفقرة السابقة أن يكون ولده حر من ذلك العبد الذي أعتق فاشترى زوجته

وسبب الإشكال كلام الماوردي في الحاوي الكبير فهو قد نفى تماما أن تكون الأمة أم ولد من العبد سواء في أول الحال أم في ثاني الحال!!

أخي الفاضل: أرجو أن ألا يكون هذا الموضوع الذي طرحته أنا من المواضيع التي ليس بها كبير فائدة , ولكن حينما يقرأ في كتب أهل العلم في المواضيع غير المألوفة يحد الكلام أشبه بالطلاسم!!

ولعلي أجد أكثر من مرة في مسائل الفقه المتداولة بيننا مثل أحكام المياه والطهارة والصلاة والزكاة يتكلمون على بعض هذه المسائل من باب إلزام المخالف ومن باب ضرب المثال وهكذا ... فالتصور الصحيح لهذه الأمور الفقهية يساعد بلا شك في التصور الصحيح للمسألة الأصلية!!

ولعلك تلاحظ أن أصل المسألة هو وطأ المشتري الجارية في زمن الخيار!!

فالكلام على جكم من أحكام البيوع ثم استطرد الأمر ...

فهذا الموضوع قد يكون بلا شك قليل الفائدة لكن صدقا أنا أستشعر بفائدة كبيرة حينما أقرأ كلاما لبعض أهل العلم وأفهمه وخصوصا في المواضيع التي نادرا ما تدرس وخصوص حين يضرب المثال بهذه المواضيع في مواضيع الفقه المألوفة بيننا!!

وجزاكم الله خيرا

وبارك الله في مجهودك

وأحسن الله إليك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير