[الاستمناء باليد عند الشافعية؟]
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[06 - 03 - 08, 08:55 ص]ـ
الاستمناء باليد عند الشافعية هل هو مبطل للوضوء؟ أم هو كمن استمنى بنحو نظر و تفكر؟
فإذا كان مبطل للوضوء هل هو موجب للغسل؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 02:46 م]ـ
هذا للتباحث لا للأخذ به كفتوى
الظاهر من كلامهم أنه:
إن مس ذكره بدون حائل ببطن كفه، فذلك مبطل للوضوء، أنزل أم لا، بشهوة أو بدونها
إن أنزل مذي، فهو مبطل للوضوء
فإن أنزل مني فهو موجب للغسل لا للوضوء (أي وكان بحائل، وإلا فمبطل للوضوء)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:43 ص]ـ
عفوا يا أخى لم أفهم ما بين القوسين.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 03:50 م]ـ
خروج المني موجب للغسل لا للوضوء (عند الشافعية)
فهو مستثنى مما خرج من السبيلين
فإن خرج بالاستمناء بدون مس الذكر، فلا يوجب الوضوء، وما لم يخرج مذي
فإن خرج بالستمناء بدون حائل بين باطن الكف والذكر، فيجب الغسل لخروج المني، ويجب الوضوء لمس الذكر.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:38 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا زكريا.
قد أزلت عندى لبس كبير.
ـ[باسم الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 07:17 م]ـ
السلام عليكم ...
إستفساران ...
الاول ... إذا ماكان الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث عند الشافعية والمالكية .... فكيف ومن يغتسل لابد ان يمس ذكره .. ؟؟ ومس الذكر عند الشافعيه يبطل الوضوء.؟؟!!
الثاني ... عند الشافعية لايجوز الجمع بين نيتين مفروضتين .... لعمل
فكيف إذا مذي رجل ... وحانت صلاة مفروضه ... هل يتوضيء للمذي اولاً ... ثم يتوضأ للصلاة المفروضه بنيه اخرى ... ؟؟ ... ام انه جائز الجمع بين النيتين؟؟؟
بارك الله فهمكم
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 09:32 م]ـ
السلام عليكم ...
إستفساران ...
الاول ... إذا ماكان الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث عند الشافعية والمالكية .... فكيف ومن يغتسل لابد ان يمس ذكره .. ؟؟ ومس الذكر عند الشافعيه يبطل الوضوء.؟؟!!
الثاني ... عند الشافعية لايجوز الجمع بين نيتين مفروضتين .... لعمل
فكيف إذا مذي رجل ... وحانت صلاة مفروضه ... هل يتوضيء للمذي اولاً ... ثم يتوضأ للصلاة المفروضه بنيه اخرى ... ؟؟ ... ام انه جائز الجمع بين النيتين؟؟؟
بارك الله فهمكم
بارك الله فيك أخى باسم الشافعى
أما بالنسبة لسؤلك الأول فهناك أمران يجب أن نلاحظهما الأول أنك قلت يلزم للمغتسل أن يمس ذكره وهذا ليس بلازم بل يمكن للمغتسل أن يصب الماء عليه لأن الدلك سنة فى الغسل عند الشافعية
الأمر الثانى أن الشافعية لا ينقضون الوضوء بمطلق المس بل بالإفضاء أى مس الذكر بباطن الكف فلو مس ذكره وهو يغتسل بظهر كفه أو بأطراف أصابعه لم ينتقض وضوئه
أما بالنسبة للسؤال الثانى فمن قال أنه سينوى نيتان بل هو صار بنزول المذى محدثا حدثا أصغر فسينوى رفع الحدث بوضوئه وما دام حدثه قد ارتفع يصح أن يصلى بهذا الوضوء ولا يلزمه أن يعيد الوضوء للصلاة