تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 03 - 08, 10:04 ص]ـ

هل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد في بيع السلعة الحاضرة المعينة؟

وهل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد في بيع السلعة الغائبة المعينة؟؟

وهل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد في بيع السلعة الغائبة الموصوفة في الذمة؟؟

كلام ابن قدامة في المغني وهو:

" والبيع بالصفة نوعان أحدهما بيع عين معينة مثل أن يقول: بعتك عبدي التركي ويذكر سائر صفاته , فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه لكون المعقود عليه معينا فيزول العقد بزوال محله , ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه كبيع الحاضر. الثاني , بيع موصوف غير معين مثل أن يقول: بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم , فهذا في معنى السلم فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصف , فرده أو على ما وصف فأبدله , لم يفسد العقد لأن العقد لم يقع على غير هذا فلم ينفسخ العقد برده كما لو سلم إليه في السلم غير ما وصف له , فرده ولا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه وهذا قول الشافعي لأنه بيع في الذمة فلم يجز التفرق فيه قبل قبض أحد العوضين , كالسلم وقال القاضي: يجوز التفرق فيه قبل القبض لأنه بيع حال فجاز التفرق فيه قبل القبض كبيع العين "

ظاهر كلام ابن قدامة في المغني أنه لا يشترط قبض العوضين أو أحدهما في مجلس العقد في حالتي بيع السلعة الحاضرة المعينة و بيع السلعة الغائبة المعينة بينما لا يجيزها في حالة بيع السلعة الغائبة الموصوفة في الذمة بينما القاضي يجيزها في الحالة الأخيرة أيضا!!

لكن لو راجعتم كلام ابن رشد في البداية: " فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدين بالدين المنهي عنه " , يخالف ظاهر كلام ابن قدامة فابن رشد حكي الإجماع على عدم الجواز في العين ولا في الذمة بينما ابن قدامة أجازها في العين دون الذمة أما القاضي فأجازها في العين والذمة؟؟

أضف إلى ذلك أن مالكاً - والله اعلم - لا يوجب نقد ثمن السلم (رأس المال) في المجلس بل يجوز تأخيره عنده بالشرط إلى ثلاث وبدون شرط مطلقاً

فما دليل من اشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في بيع السلعة الحاضرة المعينة ليصح العقد؟

وما دليل من اشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في بيع السلعة الغائبة المعينة ليصح العقد؟

وهل كلام القاضي صحيح في جوازه العقد بدون قبض أحد العوضين في السلعة الغائبة الموصوفة في الذمة؟؟

وهل لو كان حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ضعيف - وهو أظن كذلك- فما دليل النهي عن بيع الدين بالدين؟؟ هل يقال الإجماع في ذلك فقط؟؟ وهل صح الإجماع في ذلك ولم يثبت أي مخالف؟؟ وهل صح خلاف سعيد بن المسيب في ذلك كما نص عليه ابن يونس في جامعه؟؟

وهل كلام القاضي محجوج بالإجماع قبله - إن صح حكاية الإجماع -؟؟ أم هناك فرق بين حالة الإجماع - إن صح - والحالة التي يتكلم عليها القاضي؟؟

نرجو المساعدة والتفاعل

بارك الله فيكم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:56 ص]ـ

هذه أبحاث في ذلك الموضوع

نفعني الله وإياكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير