[أي الروايتين أرجح للإمام أحمد في مسئلة إجارة العين المستأجرة؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 08, 05:36 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" ويجوز للمستأجر إجارة العين , بمثل الأجر وزيادة. نص عليه أحمد. وروي ذلك عن عطاء , والحسن , والزهري. وبه قال الشافعي , وأبو ثور , وابن المنذر. وعن أحمد , أنه إن أحدث في العين زيادة , جاز له أن يكريها بزيادة , وإلا لم تجز الزيادة , فإن فعل , تصدق بالزيادة
روى هذا الشعبي. وبه قال الثوري , وأبو حنيفة ; لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن , ولأنه يربح فيما لم يضمن فلم يجز , كما لو ربح في الطعام قبل قبضه. ويخالف ما إذا عمل عملا فيها ; لأن الربح في مقابلة العمل. وعن أحمد , رواية ثالثة , إن أذن له المالك في الزيادة جاز , وإلا لم يجز. وكره ابن المسيب , وأبو سلمة , وابن سيرين , ومجاهد , وعكرمة , والشعبي , والنخعي , الزيادة مطلقا ; لدخولها في ربح ما لم يضمن
ولنا أنه عقد يجوز برأس المال , فجاز بزيادة , كبيع المبيع بعد قبضه , وكما لو أحدث عمارة لا يقابلها جزء من الأجر , وأما الخبر , فإن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه , فإنها لو فاتت من غير استيفائه , كانت من ضمانه. ولا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه ; فإن البيع ممنوع منه بالكلية , سواء ربح أو لم يربح , وها هنا جائز في الجملة , وتعليلهم بأن الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها , فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة " أ. هـ
وهذه الرواية التي نصرها ابن قدامة بجواز أن يؤجر المستأجر العين المستأجرة هو القول الذي نصره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع وكذلك ابن القيم في تهذيب السنن
وعمدة هذا القول أن المنافع دخلت في ضمان المستأجر فله أن يربح بها
وجه قولهم ان المنافع دخلت في ضمان المستأجر أنها لو تلفت بمعنى أنه لم ينتفع بها لدخلت في ضمانه بمعنى أنه تلزمه الأجرة رغم أنه لم ينتفع بها!!
فهل يسمى ترك الانتفاع وترك الاستخدام أنها في ضمانه؟؟
طبعا كلام الحنفية ورواية الإمام أحمد الثالثة صريح بأنها ليست في ضمانه - على خلاف بسيط بين قول الحنفية ورواية أحمد الثالثة كما هو واضح من كلام ابن قدامة - بمعنى أن العين المؤجرة لو تلفت أو غصبت لم تكن في ضمان المستأجر بل في ضمان صاحب العين , وهذا هو الظاهر من معنى التلف والضمان؟؟
فماذا ترون أيها الإخوة الأفاضل أي الروايتين أرجح للإمام أحمد؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:42 م]ـ
قوله: "فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة".
هذا المذهب. وعليه الأصحاب.
قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه: لا تجوز إجارتها ذكرها القاضي.
وعنه: لا تجوز إلا بإذنه.
وعنه: لا تجوز بزيادة إلا بإذنه.
وعنه: إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا فإن فعل تصدق بها قاله في الرعاية وغيره.
(الإنصاف 6/ 27)