[سؤال (الطلاق)]
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 10:27 ص]ـ
السلام عليكم
أرغب من الإخوة الكرام إفادتي بهذه المسألة
من طلق زوجته طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر ثم طلقت وتزوجها زوجها الأول فهل يكون له ثلاث طلقات أوطلقة
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[13 - 03 - 08, 08:31 م]ـ
اخى الفاضل
سالت احد الدعاة فرد بالتالى
هذه المسالة تعرف بمسالة الهدم بمعنى هل الزواج الثانى يهدم مادون الثلاث من الطلقات او لايهدم
من المتفق عليه ان المبانة بينونة كبرى اذا تزوجت ثم طلقت وعادت الى زوجها الاول بعد انقضاء عدتها تعود اليه بمحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات لان الزواج الثانى انهى الحل الاول
اما المبانة بينونة صغرى اذا تزوجت باخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه ورجعت لزوجها الاول تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود اليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات وهذا قول ابى حنيفة وذهب مالك والشافعى واحمد الى انها تعود اليه بما بقى من عدد الطلقات فتكون مثل ماطلقها طلاقا رجعيا او عقد عليها عقدا جديدا بعد ان بانت منه بينونة صغرى
ملحوظة
نقلت هذه الفتوى عن احد الدعاة وقد تشرفت بمعرفته مؤخرا (دعواتكم له بالشفاء)
ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:11 م]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[13 - 03 - 08, 11:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من الموسوعة الفقهية الكويتية
(
ولو أبان الزّوج زوجته الّتي آلى منها إيلاءً مطلقاً أو مؤبّداً بما دون الثّلاث، وتزوّجت برجلٍ آخر، ودخل بها، ثمّ عادت إلى الأوّل عاد حكم الإيلاء من غير خلافٍ بين الجمهور من الفقهاء كما تقدّم.
إنّما الاختلاف بينهم فيما تعود به إلى الزّوج الأوّل: فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تعود بثلاث تطليقاتٍ، وعند مالكٍ والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه تعود إليه بما بقي، وهو قول محمّد بن الحسن من الحنفيّة.
وهذا الخلاف مبنيّ على أنّ الزّواج الثّاني هل يهدم الطّلقة والطّلقتين كما يهدم الثّلاث، أو لا يهدم إلاّ الثّلاث؟ فعند الأوّلين يهدم الطّلقة والطّلقتين كما يهدم الثّلاث، وعند الآخرين لا يهدم إلاّ الثّلاث.
وحجّة الفريق الأوّل: أنّ الزّواج الثّاني إذا هدم الطّلاق الثّلاث، وأنشأ حلّاً كاملاً، فأولى أن يهدم ما دون الثّلاث، ويكمل الحلّ النّاقص.
وحجّة الفريق الثّاني: أنّ الحلّ الأوّل لا يزول إلاّ بالطّلاق الثّلاث، فإذا طلّق الرّجل زوجته واحدةً أو اثنتين لم تحرم عليه، وحلّ له التّزوّج بها، فلو تزوّجت بغيره ودخل بها ثمّ عادت إليه بعد ذلك، عادت إليه بالحلّ الأوّل، فلا يملك عليها إلاّ ما بقي من الطّلاق الّذي كان ثابتاً له في ذلك الحلّ.