[سؤال في اختلاف الزوجان في أحكام الطهارة]
ـ[أبو نوح]ــــــــ[16 - 03 - 08, 11:29 ص]ـ
كيف يصنع الرجل إذا كانت امرأته هي التي تغسل ثيابه و ثياب أهل بيته عادة و قد تعلَّمت طريقتها في إزالة النجاسات من بعض أهل العلم، لكن يميل هو إلى قول آخر في هذه المسألة لكون دليلها أقرب لفهمه فلا يرى صحة تطهيرها لثهابه و جميع ثياب أهل بيته؟
هذا الرجل ليس بمجتهد و يعترف بذلك لكن مع هذا فإنه لما عرض له دليل القول الآخر رأى ذلك أقرب لفهمه الضعيف. لكن مشكلته هنا أن ما تتبعه امرأته هو ما قد أُفتِيَتْ به و عليها اتباع من تستفتي، و ليست هي ترى زوجها من أهل البصيرة في هذه المسائل و غالباً تعتمد على من تستفتي دون أن تلقي لرأي الزوج بالاً. فهل يسلم الرجل و يرى طهارة هذه الثياب أم يتشدد و يطالب المرأه بأن تغسلها كما يريد هو؟
أكثر المسلمين في المجتمع على ما هي عليه في هذه المسألة.
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[17 - 03 - 08, 02:56 ص]ـ
هل تقصد مسألة إزالة النجاسة بأقل من ثلاث غسلات؟
أو تقصد مسألة طهارة الثوب إذا زالت النجاسة منه بأي شكل دون وجود الماء المطلق؟
أو تقصد مسألة العامي هل له الإجتهاد؟
أو تقصد مسألة ماذا يفعل العامي إذا اختلفت آراء المجتهدين لديه فأيهم يتبع؟
أو تقصد إقناع المخلوقة التي عندك بأن تتبع مذهبك؟
ـ[أبو نوح]ــــــــ[17 - 03 - 08, 07:34 ص]ـ
جزاك الله خيراً لردك.
الرجل يرى أن النجاسة تزول بأي مزيل كان و متى زالت زال حكمها و لو بغسلة واحدة و كذلك ترى امرأته. لكن الرجل يرى أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و المرأة لا ترى ذلك. فهي تغسل الثياب في الغسّالة الحديثة و لا يبلغ الماء الذي فيها القلتين، فيرى الرجل أن الماء ينجس و يصيب جميع الملابس حين يدور.
فهل آمرها بغسل الثياب بطريق يطمئن إليه قلبي أنا أم لا أتعرض لما تفعل إذ لست متأكداً في صحة القول الذي أتبعه و إنما أظن ظنَّ العاميّ و يطمئن إليه قلبي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 08, 04:56 ص]ـ
يا أخي دع عنك هذا.
تصورك للمسألة ليس بصحيح فيما يظهر، وثيابك طاهرةٌ بهذا الغسل ولله الحمد.
ـ[أبو نوح]ــــــــ[20 - 03 - 08, 01:23 م]ـ
لو بينت عدم صحته أخي لكان مفيدا و الله يجزيك ... أ ليس يمكن أن يُرى هكذا أصلاً أم عدم صحة اعتبار القلتين غير صحيح عندك؟ سامحني جهلي.