[مسألة تحتاج الى فقيه متأن --!!]
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 11:13 ص]ـ
رجل اسمه - زيد - مثلا
تقدم الى البنك لأخذ قرض عن طريق التورق لكن شروط البنك لا تنطبق عليه
فذهب الى صديق اسمه -عمرو- مثلا
تنطبق عليه الشروط فاخذ عمرو القرض وسجل القرض باسمه لكن الحقيقة انه لزيد فهو الذي يسددالأقساط بناء على الاتفاق بينه وبين صديقه عمرو
ومن مرغبات البنك انه اذا مات صاحب القرض او ((التورق بمعنى اصح))
ان يعطيه مائة الف ريال ويسقط عنه الاقساط
السؤال مات عمرو صاحب الاسم فهل المائة الف ((((((له أو لزيد))))
فتأمل جيدا رعاك الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 05:49 م]ـ
ما لَكَ ولزيد أبا العزِّ أصلحَكَ الله.؟ (ابتسامة)
أخي الفاضل: لقد ضيقت الخناق باشتراطك نظر فقيه متأنٍّ , ولكن اسمح لي بالقول إن هذه المسألة نازلة محيِّرة جداً جداً.
والنظر فيها يكون من عدة جوانب:
1 - جواز هذه العملية من أساسها , أن يأخذ زيدٌ الذي تتوفر فيه شروط البنك قرضاً لعمرو , فهل نقيمُ زيداً والحالة تلك مقامَ الكفيل الغارم, أم نقول بعدم جواز هذه الحيلة.؟
2 - الشروط في العقود قائمة على حقيقة الأوصاف , وحقيقة الوصف في هذا العقد لا تنطبق على من كان القرض باسمه لأنه لم يسدد الأقساط ولم يأخذ المال أصلاً ,فالقول بأن هذه المائة له مشكلٌ من هذه الناحية , والقول بأنها للحي المرزوق الذي لا يزال يسدد أقساط البنك مشكلٌ أيضاً , فإن حكمنا بكونها للميت فهو مالٌ مُنِحَهُ من غير وجه حق , وإن قلنا إنها للحي الذي لا يزال يسدد فهو مالٌ اشترط معطيه صفةً لم تتحقق بعدُ فيه فكيف يستحل أخذه.؟
وننتظر إدلاءات بقية الأفاضل والفضليات من أعضاء هذا الملتقى.
ـ[توبة]ــــــــ[17 - 03 - 08, 10:36 م]ـ
- الشروط في العقود قائمة على حقيقة الأوصاف , وحقيقة الوصف في هذا العقد لا تنطبق على من كان القرض باسمه لأنه لم يسدد الأقساط ولم يأخذ المال أصلاً ,فالقول بأن هذه المائة له مشكلٌ من هذه الناحية , والقول بأنها للحي المرزوق الذي لا يزال يسدد أقساط البنك مشكلٌ أيضاً , فإن حكمنا بكونها للميت فهو مالٌ مُنِحَهُ من غير وجه حق , وإن قلنا إنها للحي الذي لا يزال يسدد فهو مالٌ اشترط معطيه صفةً لم تتحقق بعدُ فيه فكيف يستحل أخذه.؟.
لعلكم لم تنتبهوا -بارك الله فيكم-إلى أن الأقساط تسقط عنه بموته،زيادة على المنحة .. ان يعطيه مائة الف ريال ويسقط عنه الاقساطوهذا يؤكد عدم استحقاقه للمال،إذا افترضنا أصلا،جواز مثل هذه الحيلة فقهيا؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 03 - 08, 11:34 م]ـ
ما لَكَ ولزيد أبا العزِّ أصلحَكَ الله.؟ (ابتسامة)
آه من هذا الزيد، فكم ارتكب من مخالفات، وما أكثر ما يأتى به من مشكلات، ثم يتنادى له بين النجباء، ويشترط لنظر فعله من الفقهاء الحذاق
أما آن له ان يكف عن ذلك؟
وقد اشترط لنظر فعله ابو العز فقيها متأنيا فاستجبنا واحجمنا، ولما رأينا اخانا ابا زيد اورد تصورات، مع ما بها من إشكالات، ثارت همتنا وتحفزنا
ولكن كيف السبيل للوفاء بشرط ابى العز؟
قلت: سأجيب بمفهوم فتاوى مختارة لفقهاء اجلاء من موقع الشبكة الاسلامية، ولكنى اشترط نفس شرط صاحب الموضوع فى استخلاص الاجابة منها، ولن ازيد من كيسى عليها، وهى مرتبة لتناسب الرد على اشكالات ابى زيد:
الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (571)
رقم الفتوى: 63336
عنوان الفتوى: الكذب على الجهة المقرضة
تاريخ الفتوى: 07 جمادي الأولى 1426/ 14 - 06 - 2005
السؤال
لدي أخ أخذ سلفة ليس للغرض الذي من أجله أخذ السلفة (أي أنه كذب) لكن سيخصم المبلغ من
المرتب هل في ذلك حرمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القرض له حالتان:
الأولى:
أن يكون حسنا بدون فوائد ربوية فلا حرج في الإقدام عليه، لكن لا يجوز الكذب على الجهة المقرضة، فإذا كانت الجهة المقرضة لا تقرض إلا لمن يبني بيتا مثلا، فلا يجوز أن يأتيهم شخص فيقول أريد أن أبني بيتا وهو لا يريد ذلك، فيقرضونه لذلك، ثم يصرف المال في غير البناء
وعلى من فعل ذلك أن يرجع إلى الجهة المقرضة ويخبرهم بحقيقة الأمر، فإن أذنوا له وإلا رد عليهم حقهم.
والثانية:
¥