تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن يكون القرض ربويا أي أن على المقترض فوائد عند السداد وهذا لا يجوز الإقدام عليه , وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على فعل ذلك، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر وهي معلومة لدى كل مسلم.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=63336&Option=FatwaId

***********

الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (571)

رقم الفتوى: 73977

عنوان الفتوى: حكم الانتفاع بما اشتري من قرض ربوي

تاريخ الفتوى: 04 ربيع الثاني 1427/ 03 - 05 - 2006

السؤال

اقتنى أبي قرضا ربويا واشترى من خلاله بقرة أسأل: هل يجوز الانتفاع بالحليب الذي تنتجه هذه البقرة؟ هل شرب حليبها يعتبر أكلا لمال حرام؟ هل إذا تم بيعها يكون ثمنها مالا حراما لا يجوز التصرف فيه؟ وماذا يفعل في هذه الحالة؟ ما الذي يجب على أبي أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا؟ هل يجوز لي أن أساعد والدي في تعليف البقرة أم أن ذلك يكون من التعاون على المنكر؟

أفتونا جزكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأسئلة كلها تتلخص في سؤالين هما:

1 ـ ما إذا كانت هذه البقرة قد دخلت شرعا في ملك أبيكم وبالتالي يكون من المباح لكم الانتفاع بغلتها ويكون من واجبكم القيام بحقوقها؟

2 ـ ما الذي يجب على أبيكم أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا؟

وحول النقطة الأولى فإن تملك البقرة المذكورة يعتبر تملكا صحيحا لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره, إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا. وعليه فمن الحلال لكم أن تنتفعوا بجميع غلات تلك البقرة، وعليكم أن تقوموا بجميع حقوقها.

وأما الواجب على أبيكم بعد اقترافه هذا الإثم الكبير فهو التوبة الصادقة بالندم على ما كان, والعزم أن لا يعود إليه، وإذا استطاع أن لا يرد إلى المقرض إلا القدر الذي اقترضه دون الفوائد الربوية فواجبه أن يفعل.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=73977

******************

الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (571)

رقم الفتوى: 56154

عنوان الفتوى: من يطالب صاحب الدين الكافل أم المكفول؟

تاريخ الفتوى: 12 شوال 1425/ 25 - 11 - 2004

السؤال

رجل في شركة ضمن مدير الحسابات في الشركة في قرض من البنك فبدد هذا المدير القرض وأعلن إفلاس الشركة، على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير غير أمين؟ وشكرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على مسألتين: المسألة الأولى: حكم كفالة شخص في البنك في قرض يأخذه منه، ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون القرض ربويا فلا تجوز الكفالة حينئذ لأنه من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}. والثانية: أن يكون القرض حسنا، فلا حرج في الكفالة حينئذ بل قد يؤجر على ذلك لأنه من نفع المسلم لأخيه المسلم. والمسألة الثالثة: هي قول السائل: على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير الغير الأمين؟. والجواب أن الوفاء يلزم المقترض فقط لكن لصاحب الحق مطالبة الكافل عند عجز المكفول أو امتناعه عن الأداء وتعذر الوصول إلى ما هو مطالب به، قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فإذا طالب صاحب الحق الكافل فيلزمه الأداء ولكنه يرجع بالدين على المكفول، فإذا كان قد أفلس فيبقى الدين في ذمته حتى يتمكن من القضاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه، أما الضامن فلخبر (الزعيم غارم) وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه. اهـ.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56154&Option=FatwaId

*************

الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (571)

رقم الفتوى: 102064

عنوان الفتوى: استدان من شركته باسم آخر ثم عفت الشركة عن المدينين

تاريخ الفتوى: 19 ذو القعدة 1428/ 29 - 11 - 2007

السؤال

طلب شخص من صديق له أن يأخذ سلفة من الشركة على اسمه حيث إن راتبه لا يغطى تلك السلفة ووافق الشخص على ذلك بحيث يسدد أقساطها وبعد سداد أقساط معينة قام صاحب الشركه في شهر رمضان بالإعفاء عن جميع السلف التي في الشركة.

فهل يجب على الشخص ان يسدد باقي السلفة لصديقه الذي أخذ السلفة على اسمه؟ وهل يجوز للثاني أن يقبلها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص الذي صرفت السلفة باسمه هو المدين للشركة في حقيقة الأمر، ولهذا لا تملك الشركة الرجوع على الشخص الآخر ما لو مات من صرفت السلفة باسمه أو عجز السداد.

وإذا كان الأمر كذلك فالعفو الذي حصل من الشركة للموظفين الذين أخذوا سلفا يخص أولئك الذين صرفت السلف بأسمائهم.

فإن شاء ذلك الشخص الذي استلف من الشركة أن يعفو عن بقية الدين الذي على صديقه فحسن، وإن أبى إلا أخذ دينه كاملا فهذا من حقه.

وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

والشخص المذكور أخذ من صديقه المال دينا فلا يبرأ حتى يؤديه كاملا، أو يعفو عن صاحب الدين.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=102064&Option=FatwaId

،، وعلى الفقهاء استخلاص محال الشواهد من هذه الفتاوى لتصبح جوابا على فعل زيد

وبالله التوفيق

والله اعلى واعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير