ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:15 ص]ـ
للرفع
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 04 - 08, 05:23 م]ـ
قول الأخ أبي البراء صحيح فأصل المعاملة في حد ذاته يحتاج إلى نظر.
ومن مرغبات البنك انه اذا مات صاحب القرض او ((التورق بمعنى اصح))
ان يعطيه مائة الف ريال ويسقط عنه الاقساط
المشكلة في هذه "المرغبات"فهذا البنك زيادة على باقي البنوك -على حسب علمي القاصر-التي تكتفي باسقاط سداد القروض المستحقة عن الورثة، يقوم بتقديم مبلغ لهم في حالة الوفاة،
وعلم المتعامل بهذا الشرط و موافقته عليه بل ربما كان المحفز لاختياره التعامل مع هذا البنك،"يشبه" صورة التأمين على الحياة،و هذا أخذ للمال بغير وجه حق؟
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:53 ص]ـ
اود ان اقدم لاخوتي هذه الملا حظات لعلها تفيد في بيان المسألة:
1 - عند النظر في أي نازلة لا بد من الفصل بين عمدة المسألة أي ما هو مؤثر في الحكم وبين الفضلات والحواشي أي ما ليس بمؤثر.
2 - عند النظر في المسألة التي بين ايدينا تبين ان عناصرها تتحد في ما لي:
أ - اقترا ض عمرو من البنك
ب - اقتراض زيد من عمرو
فهاهنا ذمتان منفصلتان:
* ذمة عمرو مشغولة بما اقترضه منالبنك فهو الضامن له وحده ولهذا كان مامنحه البنك له وحده وأما السبب الذي من اجله اقترض فلا مدخل له في المسألة بوجه.
* ثم ذمة زيد الحي مشغولة بما اقترضه من عمرو وجب عليه أداؤه لورثته.
وهذا كله مبني على قاعدة الضمان.
والله اعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 04 - 08, 11:29 ص]ـ
اود ان اقدم لاخوتي هذه الملا حظات لعلها تفيد في بيان المسألة:
1 - عند النظر في أي نازلة لا بد من الفصل بين عمدة المسألة أي ما هو مؤثر في الحكم وبين الفضلات والحواشي أي ما ليس بمؤثر.
2 - عند النظر في المسألة التي بين ايدينا تبين ان عناصرها تتحد في ما لي:
أ - اقترا ض عمرو من البنك
ب - اقتراض زيد من عمرو
فهاهنا ذمتان منفصلتان:
* ذمة عمرو مشغولة بما اقترضه منالبنك فهو الضامن له وحده ولهذا كان مامنحه البنك له وحده وأما السبب الذي من اجله اقترض فلا مدخل له في المسألة بوجه.
* ثم ذمة زيد الحي مشغولة بما اقترضه من عمرو وجب عليه أداؤه لورثته.
وهذا كله مبني على قاعدة الضمان.
والله اعلم
بارك الله فيك
وجدت من يوافقنى فى رأيى، ومن قبل لجنة الفتوى بالشبكة الاسلامية
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 10, 10:56 م]ـ
أخذ تمويلا من البنك باسم أخيه ثم مات الأخ فأسقط البنك الأقساط
السؤال:
أخذ شخص تمويلاً من البنك باسم أخيه ثم ما لبث أن توفي هذا الأخ فأسقط البنك القرض عن المتوفى - حسب نظام البنك في حق المتوفين -، فهل يجوز لهذا الشخص السكوت أو يلزمه أن يراجع البنك ويدفع له الدين؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
أخذ التمويل من البنك إن كان قرضا حسنا، أو كان عن طريق التورق المباح في أسهم أو غيرها، فهو جائز، وإن كان قرضا ربويا، أو تورقا منظما فهو محرم.
وينظر جواب السؤال رقم (118270) ورقم (82612).
ثانيا:
حصول الإنسان على تمويل من البنك باسم غيره يمكن أن يتم بأحد هذه الوجوه:
الأول: أن يُقرض الشخص ما حصل عليه من مالٍ لأخيه، وصورة ذلك على سبيل المثال: أن يشتري زيد أسهما من البنك ب 100 ألف مثلا (مقسطة)، ويبيعها ب 90 ألفا، ثم يقرض أخاه عمرا 90 ألفا، ويتحمل عمرو العشرة الباقية التي للبنك؛ لأن زيدا قد غرمها لأجله.
وينظر جواب السؤال رقم (144362).
الوجه الثاني: أن يشتري زيد سيارة من البنك ب 100 ألف مثلا (مقسطة)، ثم يبيعها على عمرو بنفس الثمن (أقساطا) - ولا يشترط أن يسجلها باسمه - ويبيعها عمرو في السوق ب 90 ألفا، فيحصل له ما يريد من النقد، ويسدد ما عليه لزيدٍ من الأقساط في أوقاتها، ويسدد زيد أقساطه كذلك للبنك.
وفي كلا الصورتين فإن المتعامل مع البنك هو زيد، فإذا مات، وأسقط البنك عنه أقساطه، برئ.
وأما عمرو فيلزمه سداد القرض أو الأقساط لورثة أخيه، إلا أن يعفوا عنه بشرط أن يكونوا بالغين راشدين.
الوجه الثالث: أن يوكل عمرو أخاه زيدا في شراء الأسهم أو السيارة من البنك، وفي سداد الأقساط للبنك.
ولا يلزم في عقد الوكالة في البيع أو الشراء أن يصرح الوكيل باسم الموكل، بل له أن يشتري السلعة باسمه.
¥