الأعلام لم يرفعوا بهذا الحديث رأسا،فهذا يحي ابن سعيد الذي الحديث من مخرجه اشتهر وانتشر يترك العمل به هو وطائفة من الحفاظ الأثبات.
ثانيا: قالوا ان هذا الدرس لم يكن على عهد السلف،وكل ما كان كذلك فهو بدعة.فيقال لهم:هذه دعوى في الجدال عريضة،وطريقة عند الحجاج مريضة، وحجتكم داحضة غير ثلبتة من وجهين:
الأول: تعلمون أن كل ما كان له أصل في الشريعة ثابت ولم يرد أمر شرعي بتوقيته أو تحديده،فالبناء عليه بالزيادة مشروع،والحرج عن فاعله موضوع. ولم يحد الشارع لنشر العلم حدا ولا جعل له وقتا،فهذا رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقطع يوم الجمعة خطبته وينزل عن منبره ويعلم سائله. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يتخذ لنفسه يوما لايريم عنه يعلم فيه الناس الدين،وقد بوب عليه البخاري بباب من جعل للعلم أياما معلومة.
الثاني:أنه قد ثبت من فعل السلف الذين من احتج بهم انتصف.فمن ذلك:
1/ لايخالف المخالف في ثبوت أصل أثر تميم الداري،وإنما يعترض على تقييده بيوم الجمعة،ولو أنصف لعلم أن تعدد الطرق التي ورد فيها ذكر يوم الجمعة ــ على علاتها المزعومة ــ يوجب العلم بثبوت هذه اللفظة،وهم القائلون بأن الضعيف ينجبربالضعيف فيصير حسنا. وعلى التنزل ــ كما قال الأخ عبد الوهاب ــ فماذا هم قائلون في حديث أبي هريرة عند الحاكم وقد تكلمت عنه ورددت على من ضعفه،ولعمري ان رجلا يعارض تصحيح الحفاظ بمثل الذي قال لقمين أن يستحيى من أهل العلم.
2/حديث ثابت الأعرج قال:"كان موالي يبعثونني يوم الجمعةآخذ لهم مكانا عند المنبر فكان ابوهريرة يجيء فيحدث الناس قبل الصلاة ... "وهذا اثر ثابت وشاهد صحيح لحديث الحاكم.
3/أثر معاوية بن قرة الذي رواه ابن ابي شيبة باسناد حسن إن لم يكن صحيحا وفيه الخبر عن ثلاثين صحابي أنهم كانو يتحلقون قبل خروج الامام.
فأذا لم يكن هؤلاء هم السلف فمن غيرهم لله أبوك؟؟؟
فدعوا المراء بارك الله فيكم واعلموا أنكم توقعون بكلامكم عن رب العالمين،وشر الناس وأعظمهم ذنبا من حرم شيئا بغير برهان.
يا أخي دع عنك المكابرة فأثر تميم بذكر يوم الجمعة
لم يرد إلا مرسلاً
والموصول منه معلول
وما جاء متصلاً سليماً فلا أثر فيه لذكر الجمعة
وإلا لو فرضنا جدلاً أن رواية عبدالله بن نافع عن أسامة لا تعلها الروايات الأخرى عن أسامة ورواية معمر عن الزهري
فكيف تقبل زيادة انفرد بها الليثي من دون الزبيدي
والمخالفة واقعة حتى في شيخ الزهري
فإن قلت رواية معمر تشهد لها
قلنا أنى تشهد لها وهي تعلها والروايات الأخرى عن الليثي عن الزهري تواقفها في جعل الخبر مرسلاً
وهل تقبل زيادة الزبيدي في السند من دون معمر والليثي؟
هذا محل بحث ولو رجحنا الإرسال لما كان لأحدٍ أن يثرب علينا فمعمر من أثبت في الزهري
فما بالك وقد توبع في الروايات المحفوظة عن الليثي
ولا يلزم من الحكم على الفعل بأنه غير مشروع إسقاط عدالة لمشروعيته
هذا فهم خاطيء
ثم إن من يضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ثم يحتج برواية الليثي
أمره عجيب
ثم أين الشاهد في رواية أبي عوانة لإمساك أبي هريرة برمانتي المنبر
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:45 ص]ـ
أنا لا أثرب على من يذهب إلى مشروعية هذا الفعل
غير أنني ضد التكثر بالآثار غير الثابتة
والإبتعاد عن الإعتذار للأكابر
ثم إن هناك عدة أسئلة ترد على من يذهب إلى مشروعية التحلق قبل الجمعة
هل يلزم من تحديث الرجل من بجانبه أو واحد أو اثنين من المصلين حصول التحلق المنهي عنه؟
هل الصحابي يستحيل عليه أن يخالف حديثاً صحيحاً لعدم علمه به؟
أليس لذلك أمثلة كثيرة؟
وهو محل بحث معروف عند الأصوليين
فهذا أبو موسى الأشعري لم يعرف أن القيام للجنازة منسوخ وأخذ يفيتي به عند أنكر عليهم ذلك علي وأخبرهم بنسخه (وهذا عند أحمد في المسند)
ألم يبع سمرة الخمر على الكفار كما في الصحيح؟
وهناك أمثلة كثيرة
فما بالك إذا كان المنهي عنه في أصله مباح بل مستحب
والنهي إذا كان عن عبادة معينة فهو باسم بالبدعة ألصق منه باسم المعصية
ولا خلاف في أن الضرورات تبيح المحظورات فإذا كان هناك حاجة أو ضرورة فهذا وضع مختلف عما إذا لم يكن الأمر كذلك
ألم يقل عبدالوهاب أن صرف النص عن ظاهره لا يجوز إلا بقرينة
فأين هي القرينة التي تجعل النهي عن التحلق خاصاً ببعض أفراد النهي
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 03 - 08, 08:23 ص]ـ
...
الكشف لتمييز الرطب من الحشف!
1) فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس ".
2) ثم جلسوا يبثون العلم و السنة حتى يخرج الإمام
3) فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر رضي الله عنه.
4) كنا نتحلق يوم الجمعة قبل النداء الأول فإذا نودي للصلاة قمنا
5) كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام
6) فرأيت رجلا بين الناس يحدثهم
7) ثم رحنا إلى الجمعة فجلسنا إلى رجل يحدث، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فتحولنا إليه
8) قم فذكر قومك!
....
¥