تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما معنى عبارة " العوض المطلق في كلام ابن قدامة الآتي؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - 03 - 08, 02:07 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

" قال: [ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق]. هذا الشرط السادس وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر , ما لم يكن ذلك شرطا لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس ولنا أنه عقد معاوضة , لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف ويفارق المجلس ما بعده " أ. هـ

فما معنى عبارة " العوض المطلق "؟؟

راجعت بعض كتب الحنابلة فلم اجدهم تعرضوا لتلك العبارة وإن كان تعرضوا لأصل المسئلة وهو أن تأخير استلام رأس المال سيؤدي إلى بيع الدين بالدين لكن لم يتعرضوا لتلك العبارة فما المراد بعبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة؟؟

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير