تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لماذا اتخاذ الستره مستحب؟]

ـ[أبوسلمى]ــــــــ[19 - 03 - 08, 01:12 م]ـ

كثير من اهل العلم يقولون ان اتخاذ الستره في الصلاة مستحب ولكن حديث ابي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال (اذا صلى احدكم فليصل الى ستره وليدن منها) رواه ابو داود وابن ماجه. يدل على الوجوب ماالصارف لهذا الامر ارجو التوضيح.

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:48 م]ـ

الامرفي الشرع الخالي من القرآئن ذهب جماهير أهل العلم على انه للوجوب وذهب بعضهم ومنهم من المتأخرين الشيخ يوسف القرضاوي انه ليس بفرض وإنما تشريع مستحب مالم يأتي دليل يصرفه للوجوب وأرى ان هذا هو الاقرب من حيث الادلة

راجع كتب اصول الفقه فالموضوع طويل جداويحتاج لصبر وذكاء حتى يستوعب بشكل واضح

ـ[أبوسلمى]ــــــــ[20 - 03 - 08, 12:08 ص]ـ

جزاك الله خير اخي عبد الرحمن ولكن

سوالي في من يرى الامر للوجوب ويرى استحباب الستره فما الصارف لهذا الامر.

ـ[أم حنان]ــــــــ[20 - 03 - 08, 01:39 ص]ـ

السؤال:

ما مقدار سترة المصلي؟ ومن الذي يقطع الصلاة؟ وإذا قطعت الصلاة هل تعاد أم لا؟

المفتي: الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-

الإجابة:

باسم الله والحمد لله، سترة المصلي هي مقدار مؤخرة الرحل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقارب ذراعاً إلا ربعاً، وإذا كان أمام المصلي جدار أو عمود أو كرسي بهذا المقدار أو نحو ذلك كفى في السترة، فإن لم يجد وضع شيئاً كعصا أو نحوها أو خط خطاً إن كان في أرض يتضح فيها الخط، مع العلم بأن السترة سنة وليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" (رواه أبو داود بإسناد صحيح)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود" (خرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه)، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمطلق يحمل على المقيد عملاً بالقاعدة الشرعية المتبعة المنصوص عليها في كتب الأصول ومصطلح الحديث.

وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة، فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة.

والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (متفق على صحته).

وهذا الحكم يخص الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه، ولا يضره من مر بين يديه من هذه الثلاث وغيرها. ويستثنى من ذلك أيضاً المسجد الحرام فإنه لا يضر المصلي فيه من مر بين يديه لأدلة معلومة في ذلك.

وهذه الثلاث تقطع صلاة المسلم والمسلمة إذا مر أحدها بين يديه أو بين يديها في حدود ثلاثة أذرع من قدم المصلي فأقل إن لم يكن لهما سترة، فإن كان لهما سترة قطعت هذه الثلاث الصلاة إذا مر أحدها بين يدي المصلي وبين السترة، ولزمته الإعادة إن كانت الصلاة فريضة إلا في المسجد الحرام كما تقدم، والله ولي التوفيق.

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.

موقع طريق الاسلام

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 01:45 ص]ـ

أختي الكريمة جزاك الله خيرا على نقلك.

لقد علمت من بعض الإخوة أنه لم يثبث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى بلا سترة قط. و أما غير ذلك فهي أحاديث لا تصح.

فنرجو من الإخوة البحث في هذه المسألة و أن نأتي بهذه الأحاديث حتى نتأكد من ضعفها و جزاكم الله خيرا.

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[20 - 03 - 08, 02:36 ص]ـ

أختي الكريمة جزاك الله خيرا على نقلك.

لقد علمت من بعض الإخوة أنه لم يثبث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى بلا سترة قط. و أما غير ذلك فهي أحاديث لا تصح.

فنرجو من الإخوة البحث في هذه المسألة و أن نأتي بهذه الأحاديث حتى نتأكد من ضعفها و جزاكم الله خيرا.

وذالك هو مبلغ علمي انا ايضا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 08, 04:35 ص]ـ

انظر هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90222&highlight=%C7%E1%D3%CA%D1%C9

ـ[أبو ريّان الأثري]ــــــــ[20 - 03 - 08, 10:21 ص]ـ

أما الشيخ محمد المختار الشنقيطي -حفظه الله- فقد قال في شرحه للزاد بوجوب اتّخاذ السترة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير